حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433738710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510337/1443
رقم الحكم:433738710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510337 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433738710 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٠٣٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (١١.٣٢٤.٠٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١.٣٢٤.٠٨) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكالة (...) (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...) وأفاد الطرفان بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى وأن المدعية لم تطلب إحالة القضية للمحكمة حيث تم إنهاء النزاع صلحا بعد إحالة القضية لمنصة تراضي وطلبا إثبات ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسأ على ما تقدم؛ وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن وكيل المدعية أفاد في جلسة هذا اليوم أنه تم الصلح لدى لجان المصالحة وأنه لم يطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة ووافقه على ذلك المدعى عليه أصالة، وبما أن الأمر كذلك وأن الوكيل الحاضر يملك حق التنازل وفقاً لوكالته المشار إليها أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى