حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433759498
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439004245/1443
رقم الحكم:433759498
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004245 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759498 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439004245 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بلائحة دعـــوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد اجهزه كهربائية بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات , الحد الائتماني لتوريد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تم توريد أجهزة بقيمة ١٠ مليون وتعهد المدعي علية بسداد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب معتمد) وختمت اللائحة بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ وفي جلسة 14/03/1443هـ بين عدم حضور المدعى عليه , وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة تأسيساً على بينته المتمثلة في الإقرار المكتوب والمتضمن تحمل المدعى عليه مبلغ المطالبة , بالإضافة لتعهد سداد المديونية الصادر من المدعى عليه , وأفاد بأن لديه شاهد , وأفاد بأن التعامل بين المدعي وبين المدعى عليه, ثم رفعت الجلسة للمداولة ، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي (بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) , وفي جلسة 29/10/1443هـ أشارت الدائرة إلى إعادة القضية إلى هذه الدائرة بحكم محكمة الاستئناف , وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ (10,000,000) ريال مقابل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية اشتراها المدعى عليه من المدعي , تأسيساً على بينته المتمثلة في الإقرار المكتوب والمتضمن تحمل المدعى عليه مبلغ المطالبة , بالإضافة لتعهد سداد المديونية الصادرة من المدعى عليه , وأن التعامل بين المدعي وبين المدعى عليه , فأفهمته الدائرة بإحضار موكله بالجلسة القادمة ,فاستعد بذلك , وفي جلسة اليوم وبحضور المدعي أصالة وعدم حضور المدعى عليه رغم التبلغ , أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين على دعواه فحلف بالله قائلا (والله والعظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني بعت على المدعى عليه أجهزة كهربائية بمبلغ (10,000,000) ريال ولم يسلمني ثمنها أو شيئاً منه حتى حينه) , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (10,000,000) ريال مقابل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية اشتراها المدعى عليه من المدعي , تأسيساً على بينته المتمثلة في الإقرار المكتوب والمتضمن تحمل المدعى عليه مبلغ المطالبة , بالإضافة لتعهد سداد المديونية الصادرة من المدعى عليه , وحيث نصت المادة (57) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21/04/1439هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), وحيث أخذت الدائرة يمين المدعي المتممة على دعواه بعدم استحصاله شيئاً من ثمن البضاعة , مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: إلزام (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (10,000.000) ريال.