حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433701979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191641/1443
رقم الحكم:433701979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191641 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433701979 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٤١ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارتان من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م، بثمن إجمالي قدره (١٦٦,٨٨٠) مائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً، وقد سدد المدعى عليه مبلغاً قدره (٤١,٧٧٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً فقط، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٥,١١٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط برقم: (١٨٦٣) وتاريخ ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م مبرم بين المدعية والمدعى عليه ومحرر على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعية، ٢- فاتورة برقم: (٢٥٩) وتاريخ ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٦٦,٨٨٠) مائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً وممهور بختم منسوب للمدعية، ٣- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م حتى تاريخ ٢٠٠٨/٠١/٢٨م والمتضمن مبلغاً قدره (١٢٥,١١٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٤هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلب المدعي وكالة الحكم الحضوري، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٥,١١٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر ولم يحضر، وقد نصت المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر الجلسة ولم يجيب على الدعوى رغم تبلغه عن طريق أبشر، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه وكذلك الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليه وكلا المستندين مفصل فيها المبالغ وكم المتبقي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بمطالبتها نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / (...)- هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢٥١١٠)مائة وخمسة وعشرون ألفا ومائة وعشرة ريالات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث