حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447181687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539068/1443
رقم الحكم:447181687
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539068 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447181687 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439539068 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية المتخصص الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يعلن المدعي بالإعلان عن منشورات دعائية ومطبوعات بواسطة منشورات دعائية ومطبوعات في جدة، بمبلغ قدره (151.815.99) مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالًا وتسع وتسعون هللة، وقد دفعت المدعى عليها (40.000) أربعون ألف ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المتبقي مبلغًا قدره (111.815) مئة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بجدة برقم (...) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣١٩٠٢٦٩٦ المقامة من المدعي ضد المدعى عليها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. ٢- مصادقة رصيد بمبلغ (١٥١.٨١٥.٩٩) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة دار أسامة المدني للطباعة تحمل السجل التجاري رقم: (...)، وبختم منسوب لمستشفى المستقبل. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٤٣هـ والصادرة عن كتابة عدل شمال جدة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (١١١,٨١٥) مئة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريالًا لقاء المتبقي من قيمة إعلان المدعي عن منشورات دعائية ومطبوعات بواسطة منشورات دعائية ومطبوعات في جدة. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بجدة برقم (...) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣١٩٠٢٦٩٦ المقامة من المدعي ضد المدعى عليها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. ٢- مصادقة رصيد بمبلغ (١٥١.٨١٥.٩٩) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) للطباعة تحمل السجل التجاري رقم: (...)، وبختم منسوب لمستشفى (...). واستنادًا لما ورد في الفقرة (ب) من اللائحة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، فحينئذ تكون هذه المحكمة ملزمة بنظر هذه الدعوى، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعي، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية المتخصصة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (١١١,٨١٥) مئة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.