حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433667438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383592/1443
رقم الحكم:433667438
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383592 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433667438 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383592 لعام 1443هـ المدعي: شركة مهارة للموارد البشرية المدعى عليه: شركة تنمية الجزيرة للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: معاذ سليمان حزاب الغفيلي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (43910975)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتي بتوفير أيدي عاملة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (24.365.447) ريال، وقد قامت موكلتي بتوفير العمالة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة المستحقة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المستحقة وقدرها (466.919) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ ريان أبا حسين سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423852220)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ أسماء هشلان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431568815)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية وبعد اطلاعها على نشاط المدعية من واقع السجل التجاري وعلى مبلغ المطالبة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بأعمال مهنية تتمثل في تأجير أيدي عاملة، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وعليه فإن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وبناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيًا) منه: (يُقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته ... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...)، ويؤيد ذلك قرار المحكمة العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440هـ وقرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ الذي انتهى إلى اعتبار عقد توريد عمالة لأعمال مقاولات من قبيل الأعمال الخدمية وبالتالي فلا يأخذ العقد وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ولا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية التي تختص بنظرها المحاكم العامة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه تاجراً فقد نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وجاء في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممة برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441هـ ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). وعليه ولما كانت المطالبة في هذه الدعوى أقل من (500.000) ريال فلا وجه للاحتجاج بكون المدعى عليه تاجراً ما دام أن المدعي ليس تاجراً كما تقرر أعلاه وكان مبلغ المطالبة أقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله