حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433777409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806785/1442
رقم الحكم:433777409
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806785 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433777409 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42806785 لعام 1442 هـ المدعي: محمد سعد محمد آل عادي المدعى عليه: موسسة التعاون التام معدات السلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تاريخ 27/9/2019م تعاقد موكلي مع المدعى عليها لتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطة المملوكة لموكلي بمدينة الرياض بقيمة قدرها (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، للحصول على التراخيص من الدفاع المدني لتشغيل المحطة، وحيث التزم موكلي بتقديم المخططات المعمارية الخاصة بالمحطة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطة وما يتطلبه ذلك من تسليم العمل المنفذ للدفاع المدني والحصول على شهادة إنهاء تركيبات بل توقفت المدعى عليها عن تنفيذ العمل المتعاقد عليه ثم عاودت العمل مرة آخرى بتاريخ 24/01/2021م أي بعد انقضاء مدة سنة وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً وتم تقديم العمل المنفذ من المدعى عليها للدفاع المدني من خلال مؤسسة أخرى مؤهلة من الدفاع المدني وهي مؤسسة انارة الجزيرة للسلامة وبالرغم من ذلك لم يتم قبول العمل المنفذ من الدفاع المدني لوجود ملاحظات لهم على العمل المنفذ حسب المستندات المرفقة ولم يتم الانتهاء منه إلى تاريخ هذه الدعوى ,وحيث بلغ إجمالي المنفذ من المدعى عليها بشكل تقريبي نسبة (60%) من الأعمال وحيث تبين لموكلي أن المدعى عليها غير مؤهلة من الدفاع المدني لتنفيذ الأعمال فضلاً عن خلو العقد من بيان مدة التنفيذ وحيث قام موكلي بعد تعاقده مع المدعى عليها بمدة شهرين أي بتاريخ 28/11/2019م بتأجير المحطة لمؤسسة سهلة لخدمات السيارات لمدة عشر سنوات هجرية وبإيجار سنوي قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتم منح المستأجر للمحطة فترة سماح من الإيجار للفترة من 1/4/1441هـ الموافق 28/11/2019م وتنتهي في 30/09/1441هـ الموافق 23/05/2020م، وبالرغم من جميع ما سبق لم تلتزم المدعى عليها بإتمام الأعمال المتعاقد عليها معها رغم التزام موكلي بسداد المدعى عليها كامل القيمة الإجمالية للأعمال المتعاقد معها، وحيث ترتب عن عدم التزام المدعى عليها بإتمام الأعمال المتعاقد عليها تفويت الربح على موكلي وعدم التزام المستأجر للمحطة بسداد الأجرة المتعاقد عليها سنوياً بواقع مبلغ وقدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي لما فاته من كسب للإيجار الخاص بالمحطة وقدره مبلغ (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال إلزام المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها (82,500) أثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي لما فاته من كسب للإيجار الخاص بالمحطة وقدره مبلغ (550000) خمسمائة وخمسون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها (82500) أثنين وثمانون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/10/1442هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 25/10/1442هـ، فيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم 421841369، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإعادة تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 24/12/1442هـ فيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة وكالتها سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرفاق لائحة توضيحية توضح بينة موكلها على الدعوى فاستعدت بذلك. وفي جلسة 21/02/1443هـ فيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة وكالتها سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعي أنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة طلبات على القضية فطلبت منها الدائرة إرفاقها على شكل نظام وورد في خانة تبادل المذكرات فاستعدت بذلك وفي جلسة 04/03/1443هـ فيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعي أنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة تبادل المذكرات الإلكتروني بتاريخ 22/02/1443هـ (نفيد فضيلتكم بما يلي: بتاريخ 28/1/1441 الموافق 27/9/2019 م تعاقد موكلي مع المدعى عليها لتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطة المملوكة لموكلي بمدينة الرياض بقيمة اجمالية قدرها (32,000) اثنان وثلاثون ألف، وذلك للحصول على التراخيص اللازمة من الدفاع المدني لتشغيل المحطة التزم موكلي بتقديم المخططات المعمارية الخاصة بالمحطة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطة المملوكة لموكلي وما يتطلبه ذلك من تسليم العمل المنفذ للدفاع المدني والحصول على شهادة إنهاء تركيبات بل توقفت المدعى عليها عن تنفيذ العمل المتعاقد عليه ثم عاودت العمل مرة أخرى بتاريخ 24/01/2021م أي بعد انقضاء مدة سنة وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً وتم تقديم العمل المنفذ من المدعى عليها للدفاع المدني من خلال مؤسسة اخرى مؤهلة من الدفاع المدني وهي مؤسسة إنارة الجزيرة للسلامة ولم يتم قبول العمل المنفذ من الدفاع المدني لوجود ملاحظات لهم على العمل المنفذ ولم يتم الانتهاء من العمل إلا بتاريخ 14/11/1442هـ بموجب شهادة السلامة الصادرة من الدفاع المدني برقم (1-000618688-42). بتاريخ 1/4/1441 الموافق 28/11/2019م قام موكلي بتأجير المحطة لمؤسسة سهلة لخدمات السيارات لمدة عشر سنوات هجرية وبإيجار سنوي قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال وتم منح المستأجر للمحطة فترة سماح من الايجار للفترة من 1/ 4/ 1441هـ وتنتهي في 30/ 09/ 1441هـ وترتب عن عدم التزام المدعى عليها بإتمام الاعمال المتعاقد عليها تفويت الربح على موكلي وعدم التزام المستأجر للمحطة بسداد الاجرة المتعاقد عليها للفترة من 01/10/1441هـ إلى 14/11/1442هـ بواقع مبلغ وقدره (618749) ستمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة واربعون ريال. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي لما فاته من كسب للإيجار الخاص بالمحطة وقدره مبلغ (618749) ستمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة واربعون ريال. 2/ إلزام المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها (82,500) أثنين وثمانون ألف ريال وخمسمائة ريال. وفي جلسة 25/03/1443هـ تشير الدائرة إلى أنه قد تم فتح هذا المحضر ونظراً لوجود إشكالات تقنية في نظام تقاضي الإلكتروني الجديد ولعدم تمكن الدائرة من الاطلاع على ملف الدعوى وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الإلكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد، لذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف، ولإثبات ذلك فقد جرى فتح هذا المحضر وفي جلسة 16/04/1443هـ فيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناته سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه قد تعذر فتح مرفقات ملف الدعوى على نظام تقاضي مما تعذر على الدائرة دراستها حيث أنه عند التحميل للمستند يظهر اشعار حدث خطأ وقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحميل المرفقات فاستعدت بذلك. وفي جلسة 01/06/1443هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الموعد المحدد وذلك بسبب بطئ النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وقد حضرت وكيلة المدعي المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله. وفي جلسة 28/07/1443هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وحيث تعذر على الدائرة فتح ملف القضية وحفظاً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 26/08/1443هـ حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها سابقا كما حضرت شريفه محمد إبراهيم الشمراني وذكرت بأنها مالكة المؤسسة المدعى عليها، وبعد عرض الدعوى على ممثلة المدعى عليها أجابت بأنها لا تعلم عن الدعوى شيء وأن ملكيتها للمؤسسة صورية ومالكها الحقيقي هو زوجها عبد الرحمن محمد الشمراني وبسؤال وكيلة المدعي عن خطاب الدفاع المدني طلبت مهله لإعادة ارفاقه، كما قررت الدائرة الكتابة للخبراء لتقدير فوات الربح المدعى به والمدة التي تعوض عنها ومدى تقصير المدعى عليها في تنفيذ المتفق عليه. وفي جلسة 01/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حسب افادة نظام التبليغات، وقد ذكرت وكيلة المدعي انها قد أرفقت مذكرتها في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 1443/11/1هـ والمتضمنة الاعتراض على تقرير الخبير. وفي جلسة 20/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي عن هل لديها ما تضيفه أجابت قائله ليس لدي ما أضيفه واقرر الاكتفاء هكذا أجابت وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 30/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعي المشار لها أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (550000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، يُمثِّل التعويض لما فاته من كسب للإيجار الخاص بالمحطة؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (82500) أثنين وثمانون ألف ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقدّمة من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: عقد توريد – فاتورة شراء – سندات قبض – فاتورة مبيعات – خطاب الدفاع المدني – عقد تأجير المحطة لمؤسسة سهل لخدمات السيارات – صك ملكية المحطة؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأنها لا تعلم عن الدعوى شيء وأن ملكيتها للمؤسسة صورية ومالكها الحقيقي هو زوجها عبد الرحمن محمد الشمراني، الأمر الذي ترفضه الدائرة استناداً للمادة الثالثة عشر من نظام السجل التجاري حيث نصت على (تعتبر البينات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص أخر بأي بيان واجب القيد او التأشير به مالم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة من ذلك) فإن الدائرة ترى عدم وجاهة دفع المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى، وحيث أنه رأت الدائرة ندب خبير وذلك لتقدير المنفعة التي تسببت المدعى عليها بفواتها على المدعية وذلك استنادا للمادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية ونصه (دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:.... 6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.)، عليه ندبت الدائرة دروازة للاستشارات الهندسية والذي انتهى إلى أن المبلغ المستحق للمدعي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره: (65,074,90) خمسة وستون ألف وأربعة وسبعون ريال وتسعون هللة، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية عدم الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لعدم اقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة وتنتهي إلى عدم وجاهة التقرير في ما انتهى إليه من قيمة المنفعة الفائتة على المدعي. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات لفوات المنفعة على موكلته لعدم إلزام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية. حيث إن تقرير الخبير نص فيه على أن المدة التعارف عليها لإنهاء الأعمال التي تم التعاقد عليها بين المدعي والمدعى عليه هي ثلاثة أشهر، وتأخرت المدعى عليها عن إتمام الأعمال لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، وعامة أهل العلم على أن العرف مكمل للعقد وأن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وما جرت به عادتهم فهو كالمشروط مالم يقم هناك نص بخلافه، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة والذي تكفل بتحمل أتعابه المدعي ابتداءً على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى، والذي تبين بأن الحق ثابت بفوات المنفعة على المدعي لعدم إلزام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، إذ ترى الدائرة تقدير أتعاب التقاضي بقيمة 5% من قيمة الطالبة، الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا إلزام المدعى عليها مؤسسة التعاون التام لمعدات السلامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد سعد محمد آل عادي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (550.000) خمسمائة وخمسون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة التعاون التام لمعدات السلامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد سعد محمد آل عادي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (27.500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال أتعاب محاماة. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسسة التعاون التام لمعدات السلامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد سعد محمد آل عادي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (19.550) تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال أتعاب الخبرة التي قام المدعي بدفعها، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث