حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433647285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439452739/1443
رقم الحكم:433647285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452739 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433647285 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439452739 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن المدعي باع على المدعى عليها تمور من نوع خلاص وتاريخ بثمن إجمالي قدره (426,202) أربعمائة وستة وعشرون ألف ومئتان واثنان ريال سدد منه (60,000) ستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وابتداء التعامل 1439/08/15هـ الموافق 2018/05/01م، ومدة العقد سنتين. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (366,000) ثلاثمائة وستة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على أوراق المدعى عليه المؤرخ في 09/05/2021م بمبلغ إجمالي (426,2020.05) أربعة ملايين ومائتان وإثنان وستون ألفاً وعشرون ريال. 2- ورقة صلح عادية مبرمة بين الطرفين مكتوبة بخط اليد، وتضمنت: بأن المبلغ هو(330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي على دفعات بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال كل (15) خمسة عشر يوم تبدأ من تاريخ 5\ 6 \ 2022م ومذيل بتوقيع طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في16/11/1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأنه استجد في الدعوى بعد رفعها بعض الوقائع، وتحرير ذلك كما يلي: أن موكله باع على المدعى عليها تمور من نوع خلاص فله بموجب فواتير، وكانت بداية العلاقة بينهم من عام 2018م، وحيث إن المدعى عليها لم تسدد عدداً من الفواتير لموكله، حيث بلغ إجمالي مبلغ الفواتير المستحقة (426,202) أربعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان، وبتاريخ 09/05/2021م سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال بموجب حوالة في تاريخ 07/11/2021م، وبقي مبلغ وقدره (366,000) ثلاثمائة وستة وستون ألف ريال. وفي تاريخ 1 /6 /2022 م اصطلح موكله مع المدعي عليها بأن تدفع لموكله مبلغ (330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال تدفع على دفعات: (50,000) خمسون ألف ريال كل (15) خمسة عشر يوم تبدأ من تاريخ 5\ 6 \ 2022 م، وطالب باثبات الصلح المرفق، وذكر بأن عدد الدفعات سبع دفعات كل دفعة (50,000) خمسون ألف ريال، سوى الدفعة السابعة والأخير فقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وتحل الدفعة كل (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ حلول الدفعة التي قبلها، فتحل الدفعة الأولى بتاريخ 5/6/2022 م، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 20/6/2022م، وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ 5/7/2022 م، وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ 20/7/2022م، وتحل الدفعة الخامسة بتاريخ 5/8/2022م، وتحل الدفعة السادسة بتاريخ 20/8/2022م، وتحل الدفعة السابعة بتاريخ 5/9/2022م، وقد اطلعت الدائرة عليها وهي موقعة من طرفي الدعوى، ثم ذكر المدعي بأن المدعى عليها قامت بدفع الدفعة الأولى البالغ قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، والتي حلت في تاريخ 5/6/2022م، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها(280,000) مائتان وثمانون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ولما قدمه وكيل المدعي من ورقة الصلح المشار إليها، والمذيلة بتوقيع المدعي والمدعى عليها، ووفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح المرفقة أعلاه حرفياً، والذي تضمنت الإقرار للمدعي بمبلغ قدره(330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال تسدد على دفعات، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وحيث إن وكيل المدعي أقر بسداد المدعى عليها الدفعة الأولى من المبلغ، والمتبقي مبلغ (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعي قد حصر دعواه اثبات الصلح المذكور أعلاه، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل المحكمة، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، وحيث تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من حجية الأسانيد المقدمة من المدعية بالإنكار، وبناء على المادة (43 /1) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (42 /2) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (40 /3) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (243) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (244) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 280.000 ريال، مقسطة على ستة أقساط وفق التفصيل الآتي: القسط الأول قدره 50.000 ريال يحل بتاريخ 20/6/2022م والقسط الثاني قدره 50.000 ريال يحل بتاريخ 5/7/2022 م والقسط الثالث قدره 50.000 ريال يحل بتاريخ 20/7/2022م والقسط الرابع قدره 50.000 ريال يحل بتاريخ 5/8/2022م والقسط الخامس قدره 50.000 ريال، يحل بتاريخ بتاريخ 20/8/2022م والقسط السادس قدره 30.000 ريال يحل بتاريخ 5/9/2022م، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث