حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433745809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380377/1443
رقم الحكم:433745809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380377 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433745809 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439380377 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٥٩٨,٦٣٠) مليون وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سدد منه (٤٣٤,٩٩٢) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥٠٣,٧٦٥) خمس مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، ودفعة قدرها(١١٥,٠٧٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، ودفعة قدرها(١,١٦٠) ألف ومائة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤م، ودفعة قدرها(٥٦٢,٢٥٤) خمس مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠م، ودفعة قدرها(٤١٦,٣٧٦) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، و أن تدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (232,728) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_مجموعة فواتير عدد(5) على مطبوعات شركة (...) من تاريخ 30/4/2017م حتى تاريخ 22/6/2017م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه .2_ مطابقة رصيد بتاريخ 26/10/2021م بمبلغ وقدره (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية تحضيرية طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في 29/10/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت الإبلاغ بموعد هذه الجلسة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الحاضر بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ ": 1. اتفق الطرفان على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها إطارات وبطاريات وزيوت (مرفق رقم 01). 2. بعد ذلك كانت المدعى عليها تطلب من موكلتي البضائع وتسلمها موكلتي ما طلبت ثم تدفع المدعى عليها، ثم تفاجأت موكلتي بتوقف المدعى عليها عن الدفع وتبقى في ذمتها مبلغ إجمالي قدره (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال لم تسددها حتى تاريخه على الرغم من مطالبة موكلتي لها وإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة. ثانياً: البينات: بيناتي على دعواي كل مما يأتي: 1. بتاريخ 21/06/2020م صادقت المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال بموجب كشف الحساب المرسل لها من موكلتي (مرفق رقم 02). 2. اشترت المدعى عليها بضائع بقيمة (١,٥٩٨,٦٣٠) مليون وخمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال بموجب الفواتير المرفقة كالآتي: أ. مبلغ قدره (٥٦٢,٢٥٤) خمسمائة واثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال بموجب الفاتورة رقم (2300516444) بتاريخ: 30/05/2017م. ب. مبلغ قدره (٥٠٣,٧٦٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال بموجب الفاتورة رقم (2300512049) بتاريخ: 30/04/2017م. ج. مبلغ قدره (٤١٦,٣٧٦) أربعمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال بموجب الفاتورة رقم (2300519618) بتاريخ: 22/06/2017م. د. مبلغ قدره (١١٥,٠٧٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال بموجب الفاتورة رقم (2300512114) بتاريخ: 30/04/2017م. هـ. مبلغ قدره (١,١٦٠) ألف ومائة وستون ريال بموجب الفاتورة رقم (2300512649) بتاريخ: 04/05/2017م. 3. سددت منها المدعى عليها مبلغ (٤٣٤,٩٩٢) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال. ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما سبق، ألتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1. أن تدفع لموكلتي مستحقاتها البالغة (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال. 2. أن تدفع لموكلتي ما نسبته (20%) من المبلغ المحكوم به، وهو مبلغ قدره (232,728) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال جراء رفض المدعى عليها دفع مستحقات موكلتي دون وجه حق واضطرارها لرفع هذه الدعوى". هكذا قرر بمضمونه. وعلى ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها: حضور المدعي وكالةً وبعد الاطلاع على بينات الدعوى رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث قد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، و أن تدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (232,728) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال . وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (1,163,638) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه وتحكم في حق المدعى عليها حضورياً، وبناء على مصادقة مطابقة رصيد بتاريخ 26/10/2021م الممهورة بختم الشركة المدعى عليها والفواتير المرفقة مما ينطبق عليه وصف الدليل الكتابي الوارد في المادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت الدعوى وصحتها. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة مبلغ قدره (232,728) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق طبقاً للمعايير الواردة في المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب لتعويض الخسارة وتكاليف المحامي مبلغ قدره (100,000) مئة الف ريال . مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقها ويبقى للطرفين حق الاعتراض بموجب المادة 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لــشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي إضافةً لمبلغ مئة الف ريال أتعاب محاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث