حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433593839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056161/1443
رقم الحكم:433593839
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056161 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433593839 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٨٠,٠٦٢) مائتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل واستثمار) ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل رأس المال في مشاريع استثمارية، وقد بدأت الشراكة في ١٠/ ١/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨م والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاق شفهياً) ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاق شفهي ونوعها شراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٨٠,٠٦٢) مائتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال سعودي للأسباب الآتية: انتهاء الاتفاق استنادًا على اتفاق شفهي، وحالة رأس المال في الوضع الحالي سليم هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ٢٠/ ٥/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغ (٢٨٠.٠٦٠) مائتان وثمانون ألف وستون ريال، للمتاجرة بها واستثمارها إلا أن المدعى عليه لم يسلمها الأرباح كما لم يعد لها رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد آنفاً، ثم تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وعرض الصلح على الأطراف، وطلبت من المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى فأجابت بأن المحكمة غير مختصة نظراً لعدم انطباق وصف المضاربة على النزاع الماثل فأفهمتها الدائرة بتحرير دفعها الشكلي في مذكرة جوابها والإجابة عن موضوع الدعوى احتياطاً فاستعدت بذلك وبناء عليه، وفي ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً/ عدم الاختصاص وفيه ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي استناداً لنص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة) وذلك لأن المدعية تطالب بتسليم قيمة أرباح لا يوجد ما يثبتها فموكلي لا يملك سجلاً تجارياً ولا صفة التاجر ولم ينعقد بينه وبين المدعية أي عقد شراكة أو استثمار، وأن سبب تلك الحوالة المذكورة بمبلغ (٢٨٠.٠٦٢) مائتين وثمانون ألف واثنان وستون ريال، كان لشراء عملات رقمية تسمى الفوينز، طلبت المدعية شرائها لها، فقام موكلي بعملية الشراء بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال وإرفاق ما يثبت إتمامها، وإرجاع المتبقي لها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعليه فإن المدعية ملزمة بتقديم ما يثبت أن المحكمة التجارية هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الدعوى بتقديم ما يثبت الاستثمار والاتفاق عليه. ثانياً/ عدم صحة دعوى المدعية يظهر ذلك بجلاء في: ١/ دلالة الحال تغني عن دلالة المقال وسكوت المدعية مدة ثلاث سنوات وبضعة أشهر تدل على أن الدعوى غير صحيحة، وتطرح الكثير من التساؤلات. ٢/ تناقض المدعية في دعواها: ادعت المدعية في دعوى سابقة أن مبلغ الحوالة التي تدعيها محل الدعوى المنظورة حاليا هي قرضة حسنة وصدر الحكم فيها بالصك رقم: ٤٢١٢٨٨٩٢٥ وتاريخ: ١٤/ ٦/ ١٤٤٢ه بمنطوقه: (حكمت برفض الطلب العارض للدعوى المقامة من(...) ضد (...) وبإعلام الحكم أمرت بإصدار صك بمضمونه) والآن تذكر أن مبلغ القرضة ذاته هو مبلغ شركة مضاربة ونوعها استثمار ومضاربة!!! ٣/ لم تتقدم المدعية بأي مما يثبت هذه الشراكة المزعومة، ومما جرت عليه العادة أن استثمار قد يطول أمده أن يتم توثيقه بأي شكل من الأشكال أو طريقة من طرق الإثبات، أو حتى الاتفاق على نسبة الأرباح بين أطرافه واقتسامها وما تنفيه العادة مردود غالبا، ولا يخفى على فضيلتكم أن المضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم من الربح قال البهوتي في كشاف القناع: (ومن صحتها أي المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، لأنه لا يستحقه إلا بالشرط، فإن قال خذه مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح أو قال خذ هذا المال ولك جزء أو حظ أو نصيب من الربح فالمضاربة فاسدة، لجهالة نصيب العامل والربح كله لرب المال، لأنه نماء ماله) وبناء على ما ذكر فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص. وبجلسة ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه أن الدائرة مختصة بنظر الدعوى وأن عليها إحضار موكلها في الجلسة القادمة في مقر المحكمة، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولاً/ ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم الاختصاص النوعي وسبب الحوالة فغير صحيح ومن باب التهرب للأسباب الآتية: ۱/ موضوع الدعوى هو اتفاق مضاربة بين موكلتي والمدعى عليه على أن تدفع موكلتي رأس المال وعلى أن يقوم المدعى عليه بتشغيله واستثاره في مشاريع استثمارية له فيها خبرة سابقة على حسب قوله وقد قامت موكلتي بدفع رأس المال وقدره (٢٨٠،٠٦٢) مائتين وثمانون ألف واثنان وستون ريال. ٢/ سبق وأن أقامت موكلتي هذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالطائف وحكم فيها بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية صك رقم (٤٢١٢٨٨٩٢٥) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٢ه ٣/ سبب الحوالة كما ذكرت سابقا وهو من أجل قيام المدعى عليه بتشغيله واستثاره وما يثبت المضاربة قيام المدعى عليه بتحويل أرباح لموكلتي بين فترة وأخرى فلو كانت الحوالة من أجل طلب موكلتي منه الشراء لها فقط لعدم معرفتها بذلك لكانت المحفظة باسمها وهي من يديرها وتستطيع الدخول لها وتقوم بالبيع والشراء وكانت الأرباح تأتي لها مباشرة من محفظتها الاستثمارية ولا تأتي الأرباح عن طريق حوالة من حسابه الشخصي إلا لكونه هو المضارب بالمال. ثانياً/ ما يخص دفع المدعى عليه وكالة على تناقض موكلتي في دعواها السابقة أن مبلغ الحوالة قرضة حسنة عليه أفيد فضيلتكم أن قيام موكلتي بذلك هو بسبب جهلها باختصاصات المحاكم وكانت من أجل قبول الدعوى في المحكمة العامة وقامت بتعديل دعواها عند فضيلة ناظر القضية وتم الحكم بعدم الاختصاص فلو لم يتم قبول تعديل دعواها لما حكم فضيلة ناظر القضية بعدم الاختصاص؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٢٨٠،٠٦٢) مائتين وثمانون ألف واثنان وستون ريال. وفي ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً/ تتلخص دعوى المدعية بوجود علاقة شراكة بين الطرفين وتصنيفها تحت مسمى مضاربة وأن سببها هو الاستثمار وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، فلا تربطني أي علاقة استثمار أو مضاربة أو حتى اتفاق على ذلك، وما ذكره وكيل المدعية يفتقد لأقل القليل من المنطق والشرعية يتجلى ذلك بوضوح في: أ- عدم وجود ما يثبت الشراكة أو الاتفاق على المضاربة فكيف يقدم المدعي دعواه دون تحديد طلباته وحصرها وهل يدعي وجود شراكة بيننا أم هو اتفاق؟ فإعمال اللفظ أولى من إهماله في موضوع الدعوى والمدعية ذكرت في دعواها شراكة مضاربة واتفاق شفهي ولم تحرر دعواها كان كما يدعي لقام بإرجاع المبلغ الزائد بعد الشراء مباشرة وليس تحويله بحوالات شهرية إلا لكونها أرباح، وأفيد فضيلتكم أنه بعد إغراء موكلتي بالأرباح قام أفراد أسرتها بالوثوق به والدخول معه بأموالهم ليقوم بتشغيلها لهم وهم زوج موكلتي وابن موكلتي وقضاياهم منظورة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣) ورقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) وما يثبت ذلك الإغراء أن حوالات الزوج كلها جاءت بعد استلام موكلتي للأرباح، وبعد دخولهم جميعاً بدأ يظهر بالوجه الآخر وتوقف عن إرسال أي أرباح لهم جميعاً ورفض إرجاع رأس المال وبدأ التهرب وبدأت المماطلة حتى أحوج موكلتي للشكاية؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٢٨٠.٠٦٢) مائتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال، وأرفق عدد من المستندات. وفي ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: وفقاً لما رصدته الدائرة الموقرة فنتقدم لعدالتكم بإيضاح المبالغ التي تضمنتها هذه الدعوى كما يلي: ١/ يتمثل مبلغ المطالبة المالية في (٢٨٠.٠٦٢) مائتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال تمثل رد موكلي فيها ب: أ- مبلغ (٢٣٠.٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال للعملات الرقمية مقسمة وفق ما يلي: (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال إيصال الشراء بحوالة بنكية دولية. ب- (٤١.٠٦٢) واحد وأربعون ألف واثنان وستون ريال تم شراء عملات رقمية وإيداعها في المحفظة الرقمية. ت- (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تم شراء عملات رقمية وإيداعها في المحفظة الرقمية. ث- (٩.٠٠٠) تسعة ألاف ريال تم شراء عملات وإيداعها في المحفظة الرقمية. ٢/ يكون المبلغ المتبقي من (٢٨٠.٠٦٢) مائتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال، هو (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وهي مبلغ القرضة الحسنة التي وصلت موكلي بحوالة بنكية، وهناك (٩.٠٠٠) تسعة ألاف ريال استلمها يدويا قام موكلي بسداد ذلك المبلغ البالغ قدره (٥٩.٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال بحوالات بنكية للمدعية لإثبات ردها، وهو ما تدعي المدعية أنه أرباح شهرية للاستثمار وبناء عليه نجدد مطالبتنا برد دعوى المدعية، وأرفقت عدد من المستندات. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولاً/ ما يدل على صحة دعوى موكلتي وزوجها وابنهما هو تناقض المدعى عليه في أقواله ودفوعه حيث أنه ذكر في مذكرته الجوابية الأولى أن موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (٢٨٠.٠٦٢) مائتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال ليقوم بشراء عملات رقمية لها وبعد ذلك قام بشراء عملات رقمية لها بمبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال وقام بإرجاع المتبقي لها وهو مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال حيث إنه زائد عن مبلغ الشراء، ومن ثم عند مواجهته أمام فضيلتكم بكشف الحساب وأنها كانت حوالات شهرية كأرباح فلو كان مبلغ زائد عن الشراء لقام بإرجاعه كاملاً في نفس الوقت، فذكر أن الحوالات الشهرية كانت من أجل سداد قرضة حسنة قام بأخذها من زوج موكلتي، وعند سؤال فضيلتكم له كيف تكون قرضة حسنه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وتقوم بتحويلها كحوالات شهرية بمبلغ إجمالي وقدره (٥٩.٩٤٥) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال فأجاب قائلاً أمام فضيلتكم وفي مذكرته الإيضاحية أن مبلغ القرضة كان مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال حوالة بنكية من موكلتي ومبلغ (٩.٠٠٠)تسعة ألاف ريال كان نقداً من زوج موكلتي، وهذه تناقضات عجيبة تدل على عدم صدقه ولا ينبغي تجاهلها وكل هذا من أجل أكل أموال الناس بالباطل. ثانياً/ أفيد فضيلتكم بوجود سابقة قضائية من موكلتي أيضاً ضد صديق المدعى عليه المدعو/ (...) حيث إن موكلتي قامت بالمضاربة معه بمبلغ وقدره (٤٩.٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال ودفع كما دفع المدعى عليه في هذه القضية أنها قرضة حسنة من زوج موكلتي، فصدر حكم الدائرة التجارية الثالثة بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٧) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ صك رقم (٤٣٧٠٦١٣١١) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٣هـ بإلزامه برد رأس المال، وبعد ذلك قام بتوكيل وكيلة المدعى عليه في هذه الدعوى لتقوم بالاعتراض على الحكم وصدر حكم دائرة الاستئناف الأولى برقم (٤٣٠١٠٥٧١٨٤) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بعدم قبول الاعتراض وتأييد حكم الدرجة الأولى؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٢٨٠,٠٦٢) مئتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال، وأرفق عدد من المستندات. وبجلسة هذا اليوم بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين فاستعد بذلك وحلف قائلا (والله العظيم أنني لم أشارك المدعية (...) ولم أتفق معها على تشغيل المبلغ المسلم لي وأنني وسيط في شراء عملة رقمية سلمتها للمدعية وليس لها في ذمتي أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم.) وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناءً على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبالغ المحولة لحسابه وقدرها (٢٨٠,٠٦٢) مئتان وثمانون ألف واثنان وستون ريال للمضاربة فيها ، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم صحة الدعوى وأن العلاقة بينه وبين المدعية واسطة في شراء العملات الرقمية وقدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب تفيد قيامه بذلك ،وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت تعاقدها مع المدعى عليه سوى كشف الحساب، وحيث إن الأصل أن توجه اليمين إلى من رجح جانبه، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين إلى المدعى عليه لما ترجح للدائرة بعدم انعقاد شركة بين طرفي الدعوى ، وحيث أداها قائلاً (والله العظيم أنني لم أشارك المدعية (...) ولم أتفق معها على تشغيل المبلغ المسلم لي وأنني وسيط في شراء عملة رقمية سلمتها للمدعية وليس لها في ذمتي أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم.) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٦١٦١) لما هو موضح بالأسباب.