حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433683555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121280/1443
رقم الحكم:433683555
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121280 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433683555 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغا قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال سعودي، للاستثمار به ولكنه لم يلتزم بذلك وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ ، وفي جلسة ٦/٨/١٤٤٣ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال سلمه موكله للمدعى عليه للمضاربة به ولكنه لم يلتزم بذلك ، وذكر بأن بينة موكله على ذلك رسائل واتس أب ، ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل ، وفي جلسة ٢٠/٨/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه وسألت الدائرة المدعي هل يقبل يمين المدعى عليه على نفى الدعوى فأجاب أنه يقبل بها ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي أصالة ووكيله وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة لأداء اليمين وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال يمثل راس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به ولكنه لم يلتزم بذلك وذكر بأنه سلم المدعى عليه مبلغ المطالبة نقدا وليس لديه ما يثبت تسليم المدعى عليه للمبلغ سوى رسائل واتس أب فطلبت منه الدائرة أداء اليمين على أنه قام بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال نقداً للاستثمار به وأنه لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليه ، فحلف بالله قائلاً "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال نقداً للاستثمار به وأنني لم أستلم منه أي مبلغ سواء من رأس المال أو من الأرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة ، فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال يمثل راس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به ولكنه لم يلتزم بذلك وذكر بأنه سلم المدعى عليه مبلغ المطالبة نقدا وليس لديه ما يثبت تسليم المدعى عليه للمبلغ سوى رسائل واتس أب ، وبما أن المدعي قرر قبوله بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتبلغ المدعى عليه بجلسة اليوم لأداء اليمين ولم يحضر مما تعده الدائرة نكولا من المدعى عليه ، وحيث طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين على أنه قام بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال نقداً للاستثمار به وأنه لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليه فأداها على النحو الوارد بجلسة الحكم ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه لأداء اليمين عن طريق أبشر ، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمئة وخمسون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث