حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433726132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439321172/1443
رقم الحكم:433726132
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321172 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433726132 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439321172 لعام 1443هـ المدعي: فارس بن مسعود بالعيد آل حيدر المدعى عليه: شركه عبدالله أبونيان التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه:تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات مياه الكترونيه والرفع المساحي لها بمدينة الرس، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٤٢٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٤٢٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٢٣٥,٠٢٣) مليونان ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي ، والمتبقي (١٨٤,٩٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٤٢٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٧٠٠٢٣٦٠٤) في ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بمبلغ قدره (١٨٤,٩٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٩٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي . فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي جلـــسة 27 / 11/ 1443هــ، حضرت وكيلة المدعية خلود علي الشلاحي المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432458961) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها محمد ناهي العتيبي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41286447)، فيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن سبق اخطار المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى فأحالت على الإخطار المرفق في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن وصول الإخطار أجاب بعدم وصوله لموكلته، وبسؤالها عما يثبت ارسال هذا الإخطار أحالت على المرفقات فأفهمتها الدائرة بعدم إرفاق أي مستند يثبت إرساله، فأحالت مرة أخرى على المرفقات ، ثم سألتها الدائرة عن سبق اللجوء للصلح فأقرت بذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها أنكر اللجوء للصلح، وبسؤالها وجود ما يثبت صدور وثيقة صلح قبل رفع الدعوى فأجابت بعدم وجود وثيقة صلح لديها، واكتفت بذلك وعليه قررت الدائرة رفعه الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (69) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4-الدعاوى اليسيرة. 5-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (70) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، فإن المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت إرسال الإخطار للمدعى عليها مع إنكار وكيلها وصول الإخطار لموكلته، وقد جعل المنظم بدلاً عن الإخطار وهو اللجوء للتسوية الودية، بناءً على الفقرة الثانية من اللائحة الحادية والسبعين لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، لكن باطلاع الدائرة على ثبت عدم إرفاق وثيقة الصلح التي تثبت ذلك، وقد أنكر وكيل المدعى عليها التواصل مع موكلته للصلح، كما أن وكيلة المدعي أفادت بعدم وجود بينة على صدور وثيقة الصلح أثناء الجلسة؛ الأمر الذي لا يعد المدعي مخطراً للمدعى عليها، ولا حقق اللجوء لطلب التسوية الودية معها المغني عن الإخطار، ولا حققت بذلك غاية المنظم من الإجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ فارس بن مسعود بالعيد آل حيدر هوية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركه عبدالله ابونيان التجاريه سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث