حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433468328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381209/1443
رقم الحكم:433468328
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381209 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433468328 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٢٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بموجب اتفاقية أعمال مؤرخة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٠م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن بإعادة تأهيل وتشغيل عماره سكنيه وتشمل الأعمال ترميم وإصلاح تشققات وهدم وبناء المعطوب من الجدران والأسقف والخرسانات وتغيير وصلات الكهرباء إلى جهد ٢٢٠فولت إلى أخر ما جاء بالاتفاق، والعمارة كائنه بحي (...)مدينه الدمام بالقطعة ٦٤ (...)/ ٤٩ملكية/ (...) على أن يتم إنجاز الأعمال خلال ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد نظير مبلغ (٢٧٦.٠٠٠) ريال وقد استلمت المدعى عليها مبلغ (١٢٤.٢٠٠) ريال، بموجب سندى قبض الأول مؤرخ ٧/١٠/٢٠٢٠/ بمبلغ (٨٢.٨٠٠) ريال ، والثاني مؤرخ ١٦/١١/٢٠٢٠م بمبلغ (٤١.٤٠٠) ريال ، وبعد تحويل الدفعة الأولى واستلام المدعى عليها الموقع وبداء العمل بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢٠م، وبدأت بالعمل الغير سريع حيث لم يتجاوز عملها بعض التمديدات وتكسير لبعض الجدران، ثم توقفت عن العمل وطلبت الدفعة الثانية ورغبة من المدعية في الإنجاز وسرعة التنفيذ استجابت لطلباتها وسلمتها هذه الدفعة وفوجئت المدعية بعد استلام المدعى عليها للمبلغ بإيقافها الأعمال بالموقع وإخلائه من العمالة ورفضت التواصل معها للوصول إلى تسوية ودية للخلافات بدون سبب شرعي وقبل قيام المدعية باستكمال الأعمال عن طريق عمالها ومهندسيها توجهت إلى مكتب (...) للإنشات وطالبته بعمل تقرير عن الأعمال المنفذة بالمشروع وتقدير تكلفتها حسب الواقع وسعر السوق بأمانه وقدرها (٢٠٠٠) ريال بموجب سند قبض مؤرخ ١٧/٠١/٢٠٢١م، والذى وضع تقريره المؤرخ١٦/١/٢٠١٦م، أن قيمه الأعمال المنفذة تبلغ قيمتها بمبلغ (٣٤.٥٠٠) ريال، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب ١/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تسعون ألف وسبعمائة ريال(٩٠,٧٠٠)،وذلك على النحو التالي أن المدعى عليها استلمت من موكلتنا مبلغ مائة وأربعة وعشرون ألف ومائتين ريال(١٢٤.٢٠٠) بموجب سندى قبض مضاف إليهم (٢.٠٠٠) ريال دفعت لاستشاري وبعد خصم قيمه الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعى عليها وقدرها خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة(٣٥.٥٠٠)، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، ٣/ التعويض ع الضرر والذى لحق للمدعى عليها، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة عليها رأت حاجتها لندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعى عليه لبنود العقد من عدمه وبالتالي مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد باستكمال أعمال المشروع من مقاول آخر وأن ما يثبت عدم استكمال المدعى عليه لأعماله هو التقرير المرفق في ملف القضية ، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة ،وتم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه، وفي جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين تبلغ المدعى عليه أو من يمثله بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وكون الأعمال قد استكملت من قبل مقاول أخر أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه النافية فطلبها لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية للدعوى، وفي جلسة ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية والمدعي أصالة ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما تبين عدم تبلغه لأداء اليمين بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغه لأداء اليمين، وفي جلسة ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية للدعوى وتبين عدم تبلغه بها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه عن طريق البريد، وفي جلسة ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعي أصالة، ثم ذكر المدعي وكالة قد قام بأرسال تبليغ المدعى عليه عبر البريد ولم يتسنى منهم الإفادة بتبليغه حتى تاريخه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الموعد، وفي جلسة ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسات السابقة ، ثم ارفق المدعي وكالة تبليغه للمدعي عليه اليمين النافية عبر البريد وبطلاع الدائرة عليه تبين أن الخطاب المرسل للتبليغ لحضور الجلسة وليس لأداء اليمين وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغه لأداء اليمين، وفي جلسة ٠٧/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وأبرز وكيل المدعي تبليغ المدعى عليه عن طريق البريد لأداء اليمين النافية وتبين عدم مثوله لأدائها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تسعون ألف وسبعمائة ريال(٩٠,٧٠٠)،وذلك على النحو التالي أن المدعى عليها استلمت من موكلتنا مبلغ مائة وأربعة وعشرون ألف ومائتين ريال (١٢٤.٢٠٠) بموجب سندى قبض مضاف إليهم (٢.٠٠٠) ريال دفعت لاستشاري وبعد خصم قيمه الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعى عليها وقدرها خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة (٣٥.٥٠٠)، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، ٣/ التعويض ع الضرر والذى لحق للمدعى عليها، وحيث استند المدعي في إثبات دعواه على تقرير مكتب(...)، والذي قام المدعي بالدفع له للتحقق من القدر المنجز من المدعى عليه، وحيث إن التقرير قد صدر من جهة المدعي فهو لا يرقى لإثبات حقه، وحيث تعذر ندب الخبرة لاستكمال المشروع أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة، فطلب يمين المدعى عليه النافية، وحيث تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه، وبما أن تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين وتخلفه نكولٌ عن أدائه وترى الدائرة القضاء به، وبناءً على ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه}، ولما جاء في قصة الحضرمي والكندي وأصلها في صحيح مسلم (١٣٩) وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: {ألك بينة} قال: لا قال: {فلك يمينه}، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول إعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليه، ولم يقم بالعمل بمقابله، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره تسعون ألف وسبعمائة ريال (٩٠,٧٠٠) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث