حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433423045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432097/1443
رقم الحكم:433423045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433423045 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439432097 لعام 1443هـ المدعي: (...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/05/02هـ الموافق 2019/01/08م اتفق طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (دهانات وأصباغ ومستلزماتها) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (221,312) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، لم يسدد المدعى عليه منه شيء واستلم كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/02هـ الموافق 2019/01/08م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة مبلغ قدره (221,312) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبها طلب تسهيلات رقم (2131)، وتاريخ 2019/01/08م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة الدعوى. وطالب في جوابه وطالب تقسيط المبلغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/03هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالةً، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بخضوعه لغسيل الكلى في الوقت الحالي وعدم استطاعته الإجابة وطلب أجلاً لذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليه في 1443/11/01هـ، وملخصها: إن التعامل مع المدعية امتد لأكثر من (22سنه) ولم يكن خلالها أي التزامات عليه، وأن ما حدث كان نظراً لما مرت به المؤسسة، وحاولت المؤسسة الوصول بالتسوية مع المدعية عن طريق تسديد المديونية عن طريق سحب البضاعة المتوفرة في المستودعات أسوةً بباقي الشركات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/03هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالةً، وبسؤال المدعى عليه عن مبلغ المطالبة أجاب بصحة مبلغ المطالبة و إقراره به، وطالب تقسيط المبلغ. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وبإمكانه التواصل مع موكلته بعد الحكم لتقسيط المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة مبلغ قدره (221,312) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، ولما أقر المدعى عليه بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، واستناداً للمادة المادة السابعة عشرة فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، وتاريخ 1443/05/26هـ، والتي تنص على أن: "1- الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أن إقرار المدعى عليه صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقرّ بما أقرّ به. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد (...) مبلغاً وقدره مائتان وواحد وعشرون ألف وثلاث مائة واثنا عشر ريال 221312 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث