حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433461610

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034616/1443
رقم الحكم:433461610
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034616 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433461610 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٦١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت; المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في الجبيل، لمدة (٢) سنتين، ابتداءً؛ من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٠,٦٦٠) تسعون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠,٦٦٠) تسعون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٩٠,٦٦٠) تسعون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغًا قدره(٩٠,٦٦٠) تسعون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المتضمنة: بدء العقد بتاريخ;٢٠١٥/٠٤/١٣م وانتهائه بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٢م محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢-;مجموعة فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة المدعية مذيلة بختمها، برقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٤هـ; وقيمة (١٠,٣٤٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وأربعون ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٣هـ;وقيمة (١١,٩٤٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ;وقيمة (١١,٣٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٤هـ وقيمة (١٠,٤٨٠) عشرة آلاف وأربع مئة وثمانون ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢هـ;وقيمة (١٢,٩٤٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢هـ وقيمة (١١,٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢هـ;وقيمة (١١,٥٤٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالاً، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ;وقيمة (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وست مئة ريال، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٢هـ;وقيمة (٥,١٢٠) خمسة آلاف ومائة وعشرون ريال. ٣-;جدول ساعات العمل محرر على مطبوعات المدعى عليها.; عقد الأتعاب المبرم بين المحامي(...)للمحاماة والاستشارات القانونية ومؤسسة المدعية; بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٥م مذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعية; وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، عليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد دراسة أوراق الدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً; على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغًا قدره (٩٠,٦٦٠) تسعون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره (٩٠,٦٦٠) تسعون ألفًا وست مئة وستون ريالاً تمثل تكلفة الأعمال المنفذة من قبل المدعية، ولتغيب المدعى عليها أو من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها عن الجواب، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم بيناته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعة فواتير، وجدول ساعات العمل، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وقد قدم وكيل المدعية البينات الكافية؛ والتي تراها الدائرة كافيةً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث أن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، وحيث أن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه مناسباً للجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة تعويض المدعي بعشر المبلغ المحكوم به (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وتحكم بناء عليه بما يلي: نص الحكم: ‏حكمت الدائرة بما يلي: أولا - الزام المدعى عليها / شركة (...) - س.ت: (...) - أن تدفع للمدعية/ (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره تسعون الف وستمائة وستون (٩٠.٦٦٠) ريال ثانيا - الزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: تسعة آلآف (٩٠٠٠) ريال ، لما هو مبين في الأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث