حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433641561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403316/1443
رقم الحكم:433641561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403316 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433641561 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٣١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع الشركة(...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في أعمال خرسانية، وأعمال البناء بالحجارة، وأعمال الجبس، وأعمال العزل مع المواد، لمدة (٢٤٠) مائتان وأربعون يوماً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م، وعلى أن تُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٥م، على مبلغ إجمالي قدره (٥,٨٥١,٦٢٢٢) خمسة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٤٩٧,٢٥٠) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وحالة المشروع متوقفةٌ حالياً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٤٩٧,٢٥٠) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد لأعمال الخرسانة وأعمال البناء، وأعمال الجص، وأعمال العزل (مع المواد) للمبنى الرئيسي في الموقع (#٦٦) مشروع (...) لتطوير مقر(...) (المرحلة الخامسة) KAP٥، رقم العقد من الباطن (CRGJST-FJ-KAPS-٢٠١٩-٠٠٠٠٧)، وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، المبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بتوقيع الطرفين. ٢- فاتورة رقم (١)، المتضمنة مبلغ قدره (٤٩٧,٢٥٠) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال الدائرة المدعي وكالةً عن الدعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية، وما احتوتها من مرفقات، وبسؤال المدعي وكالةً عن إجراء المصالحة الجوبية أفاد بأن المدعية قامت بإخطار المدعى عليها، أما المصالحة فقد أفاد بأنه أفهم بأن الدعوى ستحال إلكترونياً للمصالحة، وبسؤاله عن محضر المصالحة أفاد بأنه لم يحضره، وسألته الدائرة عن تواصل لجنة المصالحة وعقد جلسة لذلك أفاد بأنه لم يتم التواصل مع المدعية لذلك، كما ولم يتم عقد جلسة للمصالحة، كما أفادت المدعى عليها وكالةً بأنه لم يصل للمدعى عليها إشعار بالمصالحة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها ما هو مبين في صحيفة دعواها، بموجب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، وحيث أن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد جاء في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." وبناء على الفقرة (د) من هذه المادة التي أوجبت إجراء المصالحة في الدعاوى التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحة قبل المطالبة أمام القضاء، وهذه الدعوى مشمولة بتلك المادة وفق ما هو منصوص في بند تسوية المنازعات (١٧) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستلزم إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى وهو ما خلت منه هذه الدعوى، مما تكون معه الدعوى غير مكتملة لشروط القبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث