حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433739051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460474/1443
رقم الحكم:433739051
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460474 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433739051 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439460474 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للطباعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ اتفق الطرفان على أن تبيع المدعى عليها للمدعي علب تغليف عطور، بثمن إجمالي قدره (44.390) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالاً، سدد المدعي المبلغ بالكامل ولم يستلم المبيع، مما ترتب على ذلك عدم بيع المنتجات والمدعي قد استأجر محل في معرض عطور. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠٠) مئة ريالًا لقاء التعويض عن خطأ المدعى عليها المتمثل في التأخير في تسليم البضاعة، مما تسبب بعدم بيع المنتجات، وترتب على ذلك استئجار المدعي محل في معرض عطور. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة بنكية صادرة من (...) تتضمن تحويل المدعي للمدعى عليها مبلغ (44.390) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالاً. 2- فاتورة شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها برقم (...) تتضمن شراء المدعي من المدعى عليها علب تغليف عطور بقيمة (44.390) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالاً. 3- محادثة واتس اب. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل استلم موكلها البضاعة الموصوفة في الدعوى أم لا؟ وعن بيان وجه استحقاق موكلها لمبلغ المطالبة وعلى البينة على ذلك؟ فأجابت بقولها: استلم موكلي من البضاعة الموصوفة في الدعوى (٣٠٠) كيس، و(٨٥١) علبة عطر، كما أنها مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وأما عن بيان وجه استحقاق موكلي لمبلغ المطالبة فهو لقاء عدم حضوره لمعرض العطور بسبب تأخير المدعى عليها في تسليم البضاعة، والبينة على ذلك عقود إيجار المعرض. وبسؤالها عن سبب عدم تقديم هذه العقود عند قيد الدعوى، فأجابت بقولها: لم أعتقد بأن لها صلة بهذه الدعوى فرغبت بشرح الدعوى ابتداء للدائرة ثم أرفقها بعد ذلك. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولم تشتمل صحيفة المدعية على الأسانيد التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم تحدد المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم ترفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.