حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433759123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439511439/1444
رقم الحكم:433759123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511439 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433759123 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439511439 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير الشركة المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أولاً: من الناحية الشكلية: تم التعاقد بين موكلتي وبين (...) بعقد لتنفيذ مشروع (...) بتاريخ 20/ 11/ 1435 هـ الموافق 15/ 09/ 2014م وفقاً لشروط العقد ووثائقه (مرفق 1) وتحول المشروع إلى المدعى عليها شركة (...) بما له من حقوق وما عليه من التزامات بموجب القرار (...)، إضافة إلى مباشرة المدعى عليها لهذا العقد، لذا فإن الصفة منعقدة للشركة (...) في هذه الدعوى. ثانياً من الناحية الموضوعية: المشروع: مشروع (...)، وقيمة المشروع (23.146.500) ريال، وقيمة المشروع بعد التعديل: (22.372.500) ريال، وقيمة المشروع بعد إضافة (10%) (24.280.500) ريال، قيمة الفترة من بعد نهاية (10%) 3/ 1/ 2018م إلى تاريخ تسليم المشروع للمقاول الجديد 20/ 3/ 2018م (1.325.000)، وتاريخ تسليم الموقع 23/ 6/ 2014م، وتاريخ نهاية العقد 22/ 6/ 2017م، وتاريخ نهاية (10%) 3/ 1/ 2018م، وتاريخ تسليم المشروع للمقاول الجديد 20/ 3/ 2018م، تم التعاقد مع (...) بخصوص تنفيذ المشروع بموجب نسخة العقد وعقد المشروع (مرفق1 مكرر). تم استلام المشروع بتاريخ 23/ 6/ 2014م بموجب خطاب الترسية ومحضر استلام المشروع (مرفق 3)، وتم تنفيذ والانتهاء من المشروع بتاريخ 22/ 6/ 2017م، وتم اعتماد تمديد المشروع بنسبة (10%) لينتهي المشروع بتاريخ 3/ 1/ 2018م، وتم تسليم المشروع بتاريخ 20/ 3/ 2018م إلى المقاول الجديد بموجب محضر تسليم المشروع (مرفق 5)، تم إخطار المدعى عليها بمستحقات موكلتي بتاريخ 7/ 2/ 2022م، ولم تتجاوب المدعى عليها (مرفق 6) بالإضافة إلى الضمان البنكي (مرفق 7)، ثالثاً الطلبات 1-سداد مبلغ وقدره (3.234.750) ريال قيمة الأعمال المنفذة التي لم تسدد. 2-سداد مبلغ وقدره (1.257.325) ريال قيمة الضمان البنكي. 3-سداد مبلغ قدره (450.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 29/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة ممثل مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن البينة على تنفيذ الأعمال غير المسددة؟ ذكرت بأنها تنحصر في 1-محضر التسليم النهائي بتاريخ 20/ 3/ 2018م. 2-محاضر إنجاز بالمستخلصات. وأطلب مهلة لتقديمها وإحضار المستخلصات من موكلتها، وبسؤالها هل تطلب الحكم في موضوع القضية وفق الأسانيد المحددة عند قيد الدعوى أم تطلب الإمهال لتحديد الأسانيد الجديدة على استحقاق مبلغ المطالبة وتقديمها للدائرة لكي تنظر فيها قبل الفصل في الموضوع أجابت أطلب مهلة لتحديد الأسانيد الجديدة وتقديمها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت وكيلة المدعية قد أضافت أسانيد أخرى لم تحددها عند قيد الدعوى تتمثل في: محاضر إنجاز بالمستخلصات، ولما كانت الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمنت ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، ولما كان وكيلة المدعية لم تكتف بالأسانيد المقدمة عند قيد الدعوى بل طلبت النظر في الأسانيد المضافة والحكم بموجبها، ولما كان الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، وبما أن المدعية وكالة لم تحدد الأسانيد في صحيفة الدعوى وكذلك لم تحصرها بالتحديد في أثناء الجلسة، وإنما ذكرت الأسانيد بشكل عام، ولا يكفي في تحديد الأسانيد الوصف العام بل لا بد من تحديدها بما يمكّن الدائرة من دراستها ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولما كانت المادة(90) من لوائح النظام قد نصت على أن تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى... ج- حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.. ، ولما كانت المادة قد نصت على اختصاص الدائرة بالتحقق من شروط قبول الدعوى بعد قيدها وقبل المرافعة، وأوجبت عليها ذلك في الجلسة التحضيرية، وهو الأمر المؤكد عليه في قرار رئيس التفتيش القضائي المعمم على الدوائر القضائية برقم (14074) وتاريخ 17/ 7/ 1442هـ بأن يقيد كتابة في محضر الجلسة الأولى ما يبين استيفاء ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع تمكين الأطراف من إبداء ما لديهم حيالها، ولما كان ذلك لا يعارض اختصاص رئيس المحكمة بالتحقق من شروط القيد قبل قيد الدعوى، وبما أنه لا يمكن للدائرة استيفاء ما ورد في المادة أعلاه وتنفيذ التعميم في حال إضافة المدعي لأسانيد جديدة لم يذكرها عند قيد الدعوى، كما أن ذلك يعطل الفائدة من المادة (22) من النظام التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، إذ إن قبول استناد المدعي لمستند جديد يوجب إمهال المدعى عليه للإجابة عنه، ولأنه لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي التأجيل؛ استناداً للمادة (27) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة ، وليس من ذلك إمهال المدعية لما فرطت في تقديمه ابتداءً مخالفة بذلك للشروط التي أوجبها المنظم قبل قيد الدعوى مراعاة لسرعة الإنجاز ومنعاً لإهدار الوقت والجهد، ولما كان في الحكم في موضوع الدعوى دون قبول هذه الأسانيد الجديدة تفويت لحق المدعي في الاستناد إليها، مع كون الحكم في الموضوع دون النظر في الأسانيد الجديدة أمر لم تطلبه المدعية، بل طلبت خلافه، كما أن في قبول هذه الأسانيد المضافة بعد قيد الدعوى والجلسة التحضيرية إهداراً لفائدة الجلسة التحضيرية، وإسقاطاً لما أوجبه المنظم واشترطه من تضمين صحيفة الدعوى جميع الأسانيد المنصوص عليها في حكم المادة (20) من النظام قبل قيد الدعوى، وتعطيلاً لحكم المواد المبينة أعلاه، ولأن المدعية لم تطلب الفصل في موضوع الدعوى وفق الأسانيد المقدمة عند قيدها فقط دون الأسانيد المضافة، ولأنه لا يجوز قبول الأسانيد المضافة لعدم المسوغ النظامي له ولفوات أجل تحديدها؛ فإن المتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث