حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433700087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429024/1443
رقم الحكم:433700087
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429024 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433700087 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة (...) رقم (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢٤٧٧٥) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ.وطالب بـرد العين (...) سنة الصنع ٢٠١٠م رقم اللوحة: (...) ويحمل هيكل رقم: (...) ولون السيارة (...). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ أمر الشراء بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٩م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه.٢_ إشعار التسليم بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٩م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.٣_استمارة السيارة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: ي هذه الجلسة تم التحقق من اختصاص الدائرة وبسؤال المدعى عن دعواه أحال الى لائحته ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة (...) رقم (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢٤٧٧٥) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. ثم ذكر أنه يحصر دعواه في هذه القضية بالمطالبة برد العين (...) سنة الصنع ٢٠١٠م رقم اللوحة: (...) ويحمل هيكل رقم: (...) ولون السيارة (...)، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بباقي الأجرة. ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في رد العين (...) سنة الصنع ٢٠١٠م رقم اللوحة: (...) ويحمل هيكل رقم: (...) ولون السيارة (...)،وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) العين المؤجرة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠١٠م رقم اللوحة: (...) ويحمل هيكل رقم: (...) ولون السيارة (...). وذلك لما هو مبين بالاسباب.