حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433761317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181132/1443
رقم الحكم:433761317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181132 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433761317 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439181132 لعام 1443هـ المدعي: مصنع المنتجات العربيه للمطهرات الطبيه المدعى عليه: شركة نخبة الامدادات الطبية الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 433412309 كما حضر ممثل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء إلى مركز المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بقوله: نعم، هكذا أجاب، ثم عرضت ذلك على المدعى عليه فأفاد بعدم حضور المدعي جلسة الصلح، ثم قرر المدعي بقوله: لقد تم إخطار المدعى عليها ببريد مسبقا، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: لا أعلم عنه شيئا ولا أدري على أي بريد قاموا بإرساله، هكذا أجاب، وعليه فقد طلبت من المدعي إرفاق صك المصالحة وصورة من الإخطار عبر الطلبات ليتسنى للمدعى عليه الاطلاع عليه، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية الحاضر سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله أجاب بقوله: أرفقت إخطار البريد عن طريق الطلبات، أما محضر المصالحة فيوجد خلل لدى المنصة ولم نستطع الاطلاع على المحضر، لكن المدعى عليه أقر بوجود محاولة مصالحة، ولم يستجب موكلي بسبب سفره، هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من تقرير المدعي بعدم وجود محضر مصالحة مرفق في ملف الدعوى، ولكونه ذكر أن المدعى عليه حضر جلسة المصالحة، ولما ذكره الطرفان من أن الأصيل لم يحضر جلسات المصالحة، مما تكون بذلك المصالحة غير منتجة ومنقطعة من جهة الطالب لها، فهي في الواقع ترك للمصالحة وإغلاق للطلب، ولأن لائحة نظام المحاكم التجارية التنفيذية نصت في المادة الأربعين بعد المئتين على وجوب سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في الدعاوى اليسيرة، ولما نصت عليها المادة التاسعة والخمسون من اللائحة المشار إليها في فقرتها الأولى من كيفية التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة وهو ما لم يقدمه المدعي في هذه الدعوى، ولأن تقديم ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة يجب إبداؤه في الجلسة التحضيرية وفقا للائحة المشار غليها؛ لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 30/ 11/ 1443هـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث