حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433728605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450888/1443
رقم الحكم:433728605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450888 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433728605 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٨٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) للصناعه المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض بتاريخ: ٢٠/٨/١٤٤٣هـ،فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور أثناء انعقاد هذه الجلسة رغم إبلاغها بموجب البلاغ رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكلته باعت على المدعى عليها منتج عبارة عن (كرتون) بمبلغ إجمالي قدره (١.٠٢٤.٩٨٨)ريال سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره(١١٣.٣٥٣) ريال وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره (٩١١.٦٣٥) ريال وهو يطلب إلزامها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته أجاب بأنها تنحصر في اتفاقية فتح الحساب ومصادقة الرصيد وكشف حساب، وتشير الدائرة إلى حضور (...) قبل انعقاد هذه الجلسة، وذكر المدعي وكالة بأنها من طرف المدعى عليها، وفي جلسة ٣\١١\١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته في الجلسة السابقة كما حضرت عن المدعى عليها / (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة عن طريق الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥، وبالاطلاع عليها تبين أنها موكلة من نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وبسؤالها عن جوابها على الدعوى دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً وذلك لكون مقر موكلتها في محافظة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ختم الشركة المدعى عليها تضمن أن مقرها جدة، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم ما يثبت تخويل موكلها في تمثيل الشركة وتقديم العنوان الوطني لموكلتها وإقراراً منها بتحديد مقرها وذلك في مذكرة تودع عبر النظام خلال موعد أقصاه الأحد ١٤٤٣/١١/٦، فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وأكد المدعي وكالة على ان مقر المدعى عليها في مدينة (...) وان تلك المدينة تتبع منطقة (...) وأنه بناء على ذلك أقام دعاوه أمام هذه المحكمة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن مقر موكلته في مدينة (...) وأن أغلب الدعاوى التي تقام على موكلته تنظر في المحكمة التجارية في محافظة جدة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم بناء على أسبابه التالية. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من ثمن عقد بيع وتوريد (مواد كرتون) بمبلغ قدره (٩١١.٦٣٥) ريال، وبناء عليه ، ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدم على النظر في موضوع الدعوى؛ وحيث استقرت إجراءات التقاضي أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه وفي نطاق سكنه أو محله التجاري، وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مقر المدعى عليه؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وحيث إن المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.) وبما أن المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفاع أو طلب، وحيث قرر الطرفان بأن مقر المدعى عليها بمدينة (...)، وحيث إن (...) تتبع إدارياً لمحافظة جدة؛ فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بجدة بناء على ذلك، لذا فإن الدائرة في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٤٥٠٨٨٨)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث