حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433683796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439300184/1443
رقم الحكم:433683796
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439300184 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433683796 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439300184 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: ولا/ موكلي يملك العلامة التجارية استراحة (...) والمسجلة له في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (1442007449) ثانيا / اقدم المدعى عليه في تاريخ 10/3/1442هـ بصفته مالك (...) ب(...) بسرقة العلامة التجارية الخاصة بي واستغلالها في الترويج لمحله الواقع ب(...) وكان استغلاله بعدت طرق ونذكر منها: 1/ استغلال العلامة التجارية باللوحات الخارجية والداخلية لمحلة.2/ استغلال العلامة التجارية في علب وتغليفات المأكولات والمشروبات.3/ استغلال العلامة التجارية في خرائط قوقل. 4/ استغلال العلامة التجارية في التسويق الالكتروني لصالحه عبر قنوات التواصل الاجتماعي (سناب شات –انستقرام).5/ استغلال العلامة التجارية في المطبوعات و الكروت الشخصية .6/ استغلال العلامة التجارية في الأوراق الرسمية الداخلية وللفواتير الخاصة بمحله. ثالثا/ أدى استغلال المدعى عليه وسرقة العلامة التجارية الخاصة بي أمور كثيرة منها نقص في المداخيل والايرادات وتشتيت العملاء بين المحلين رابعا/ في تاريخ 21/5/1442هـ تقدم موكلي بشكوى لوزارة التجارة وبدور الوزارة عاينت المخالفات وقيدتها ورفعت دعوى لدى النيابة العامة وقد قررت النيابة حفظ الدعوى في الحق العام مرفق .ولما كان الأصل حفظ الأموال وصيانتها وعملاً بالتوجيه الرباني المحكم واهتداءً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال فقد لجأنا لفضيلتكم بغية رد الحقوق لأصحابها ورفعاً للضرر، خاتماً صحيفته بطلبه إيقاف جميع اعمال استغلال العلامة التجارية مباشرة وتعويضه عن سرقه المدعى عليها للعلامة التجارية الخاصة بي والبالغة سنه بمبلغ وقدرة مليون وخمس مائة الف ريال لا غير(1500000). ودفع اتعاب المحاماة مائة وخمسون الف ريال لا غير (150000) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 10/ 10/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الإمهال لذلك، وفي جلسة 29/10/1443ه حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أبرز مذكرة نصها: (1-كان -عمي - المدعي (...) وأنا (...) نعمل في مطعم (...)، وكانت العلامة التجارية مستخدمة من قبل المالك السابق للمطعم، وقمت بشراء المطعم وتسجيله باسم المدعي ومن ثم بتاريخ:07/4/1439ه تم تأسيس شركة بيننا للمدعي 30% والباقي لي أنا (...) ، وكان المطعم تحت إدارة المدعي وظل المطعم يعمل تحت نفس العلامة التجارية، وهو من قام بنشر العلامة تحت اسم شركتنا. 2- تم الاتفاق مع المدعي على تسجيل العلامة باسم شركتنا وظل يماطل عن تسجيلها حتى باع نصيبه فيها وخرج من الشركة بتاريخ:06/01/1442ه. 3- بعد خروجه من الشركة تقدمت بتاريخ:18/03/1442ه بطلب تسجيل العلامة التجارية وتم الرفض لكونه مستخدما من جهة مطعم بمدينة (...). 4- يتضح أن الدعوى كيدية وغير صحيحة لكون المدعي يعلم أن العلامة التجارية مستخدمة من قبل المالك السابق قبل تأسيس شركتنا، وظل يديرها تحت نفس العلامة التجارية وماطل عن تسجيلها باسم شركتنا، ثم سجلها باسمه وزعم بأنني استغليت الاسم. 5- يحق لي أن أرفع دعوى على المدعي و(...) لكوني سبق وأن تقدمت قبل المدعي بطلب تسجيل العلامة التجارية باسم شركتي وتم رفضه، وتم تسجيله باسم المدعي لاحقا. بناء على ما سبق ولكون المدعي عمي وهو في مقام الأب وحفاظا على العلاقة الأسرية فلن أطالب بحقي في العلامة التجارية ولا مانع لدي من عدم استخدامها وسأقوم بإلغائها من جميع الإعلانات. طالباً رد دعوى المدعي لعدم صحتها)، وبعرضها على وكيل المدعي تمسك بدعواه ثم قرر الاكتفاء كما قرر مدير المدعى عليها الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 23/11/1443ه حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن الدائرة مختصة نظاماً بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إيقاف جميع أعمال استغلال العلامة التجارية مباشرة، وتعويضه عن سرقه المدعى عليها للعلامة التجارية الخاصة به والبالغة سنه بمبلغ وقدرة مليون وخمس مائة الف ريال (1500000) ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مائة وخمسون الف ريال (150000)، وبما أن المدعى عليه أجاب أن حقيقة استخدامه العلامة بناء على شراكة سابقة وبما أن المدعى عليه أقر باستخدامه العلامة، وبما أن الثابت أن المدعي بعد انتهاء الشراكة قام بتسجيل العلامة ما تكون حيازته لها ومنع غيره من استخدامها يكفله النظام وتكون معه دعواه في ذلك صحيحة وتنتهي معه الدائرة إلى منع المدعى عليه من استخدامها، أما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار والأتعاب، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت الضرر الحاصل على المدعي مما تكون معه دعوى المسؤولية قائمة على أساس غير سليم وتتهاوى معه لعدم ثبوت الضرر ، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ فلهذه الأسباب نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ بمنع شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) من استخدام العلامة المسجلة لصالح (...)، هوية وطنية رقم (...) برقم (1442007449)، ثانياً / رفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.