حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433565965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439239194/1443
رقم الحكم:433565965
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239194 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433565965 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩١٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ١٨/٩/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بذات وكالة (...)ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى مضمونها تعاقد الطرفين على توريد المدعية للمدعى عليها أسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٩٧٧٨) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتطلب المدعية إلزامها بتسليم الثمن وقدره (١٤٩٧٧٨) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (١٧٩٧٣)ريال عن اتعاب المحاماة، والبينة كشف الحساب وذكر بأنه ارفق المصادقة على الرصيد في هذا اليوم ولكنها لا تظهر للدائرة لكونها ارفقت في هذا اليوم، وفي جلسة يوم ١٥/١١/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)وتشير الدائرة إلى المصادقتين المرفقة في مذكرة المدعية قبل الجلسة الأولى مترجمة بمبلغ ١٢٨٠٧٦.٥٤ريال والثانية غير مترجمة ٩٩٩٠٤.٩٣ وقد ذيلتا بختم المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن المصادقة غير المترجمة المرفقة ومبلغها٩٩٩٠٤.٩٣ المدون بجانب المبلغ ، عن بيان عملة المبلغ قرر بأنه لا يعلم، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقتين بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وقد ختمتا بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد وفيما يتعلق بطلب الاتعاب فيحث لم تقدم ما يثبته وتحمله فتنتهي الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٤٩٧٧٨) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.