حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433479220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177307/1443
رقم الحكم:433479220
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177307 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433479220 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٣٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٩٠.٦٤٠ ريال يمثل قيمة تأجير معدات مع السائق للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤١٥٤٦٨٩٨ وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٩٠,٦٤٠ ريال يمثل قيمة تأجير معدات مع السائق للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يرغب ببحث مسألة الصلح مع المدعي فأبدى وكيل المدعي عدم ممانعته من ذلك فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم التوصل إلى صلح معين تقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨ / ١١ /١٤٤٣هـ حضر الطرفان ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله توصل إلى صلح مع المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ٩٠٦٤٠ تسعون ألف وستمائة وأربعون ريالا دفعة واحدة تحل في تاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣م هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر عدم ممانعته من هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على سبق، وبما أن وكيل المدعي اتفق مع وكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، بموجب وكالتيهما الواردة في الوقائع أعلاه على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة وقدره ٩٠.٦٤٠ تسعون ألفا وستمائة وأربعون ريالا دفعة واحدة وتحل هذه الدفعة في تاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وانفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.