حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437758234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284595/1442
رقم الحكم:437758234
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284595 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437758234 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٥٩٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (تعاقد موكلي مع المدعى عليه - مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ممثلةً بمالكها (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧ لتنفيذ أعمال مقاولة وتشطيب (تسليم مفتاح) للعقار السكني الكائن في حي (...) -حي (...)- ب(...) والمملوك لموكلي بموجب صك رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٩هـ على أن تبدأ الأعمال بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م وفقا للفقرة (٦) من الضوابط العامة بالعقد المشار إليه، بمقابل مالي مقداره مليون وثلاثمائة ريال شاملة الضريبة، تسلم المدعى عليه [مليون] ريال وفقًا لجدول الدفعات. (مرفق جدول الدفعات) وقد خالف المدعى عليه بنود العقد وذلك بعدم تسليم المشروع خلال المدة المتفق عليها، اضافةً إلى تغيير المواصفات الفنية والهندسية الموضحة في العقد المبرم بينهما والمتعلقة بالتشطيبات الداخلية وأعمال الواجهات والأرضيات والسباكة والجبس والأعمال الكهربائية، اضافةً إلى مخالفتها لأصول وأعراف المهنة وسوء مصنعية مما تسبب بنشوء خلاف بين الطرفين، نتج عنه السير في دعوى معاينة لإثبات حالة العقار لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٤١١٤٩٥٤٦٦ لعام ١٤٤١هـ ، انتهت بمعاينة حالة العقار من قبل الخبير المنتدب (مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية) وثبوت مخالفة المدعى عليه للمواصفات الفنية وعدم اكماله للمشروع حتى تاريخه، واخلاله وعدم تنفيذه الأعمال المتفق عليها رغم تسلمه المقابل المالي المخصص) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ١٨/١٢/١٤٤٢ وفيها أحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وقرر بأن وكيله سلم المدعى عليه (١٠٥٠٠٠٠) مليون وخمسين الف ريال ويذكر ان الاعمال حسب دعوى المعاينة التي نفذها المدعى عليه اقل وتوجد اعمال معيبة وكل ذلك لم يوضحه الخبير الهندسي مكتب المهندس (...)، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه ورقم وكالتها (...) وتشير الدائرة الى انه وردها جواب الخبير (...) المتضمن إعتذاره عن الجوابه لكون الموظف لديه في (...) ونظرا لذلك افهمت الدائرة الطرفين بحاجة الدعوى الى خبير هندسي فقررا موافقتهما على ذلك مع الإشارة الى ماقرره وكيل المدعي ان الاعمال بعضها استكمل والبعض لم يستكمل، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة أنه وردها خطاب الخبير (...) المؤرخ في ١٤٤٣/١/٣٠ المتضمن اعتذاره عن القيام بتحليل التقرير الذي أصدره في دعوى المعاينة كما وردت الدائرة إفادة مكتب (...) المؤرخة في ١٤٤٣/٢/٦هـ المتضمن طلبه مهلة لكون المهندسين خارج المملكة إلى نهاية شهر أكتوبر لعام ٢٠٢١م وقرر وكيل المدعي بأن صك دعوى المعاينة صدر في ١٤٤٢/٩/٢٢هـ كما قرر أنه تقدم بالتماس على دعوى المعاينة وحتى الآن لم يُحدَدْ له موعد وتشير الدائرة إلى الانتقال إلى نظام (تقاضي) مع الكتابة للخبير مرة أخرى، وفي الجلسة اللاحقة قررت وكيلة المدعى عليه بأنه توجد دعوى لدى المحكمة العامة في نفس الموضوع منظورة وطلبت مهلة للتأكد وإرفاق ما يثبت وذكر وكيل المدعي بأن التماسه على قضية المعاينة قد رفض وتشير الدائرة إلى حاجة الدعوى إلى خبير ونظرا لاعتذار الخبير (...) وطلب الخبير (...) الإمهال حتى نهاية شهر أكتوبر قررت الدائرة الكتابة لخبراء آخرين لعرض أتعابهم ، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى انها وردها خطاب الخبير الهندسي (...) بتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال بدون الضريبة وكذلك الخبير (...) المتضمن تحديد اتعابه ١٥٠٠٠ ريال شامل الضريبة وكذلك الخبير مكتب القبة الخضراء بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال وأقر الطرفان موافقتهم على ندب الخبير (...) على ان يدفع الطرفان الاتعاب مناصفة ويتحملها الطرف الخاسر، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه وتشير الدائرة إلى انه صدر تقرير الخبير الهندسي (...) المؤرخ ٢٩/٠١/٢٠٢٢م وقرر وكيل المدعي بأن موكله سلم المدعى عليه ١٠١٠٠٠٠ ريال وقررت وكيلة المدعى عليه بأن المبلغ المستلم اقل وقدره ٩٥٠٠٠٠ ريال وتشير الدائرة إلى اعتراض المدعى عليه على التقرير ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه لخلل في النظام وقرر وكيل المدعي موافقة موكله على التقرير وان موكله دفع الاتعاب كامله ١٥٠٠٠ ريال وتشير الدائرة إلى الاعمال التي ذكرها المختلفة التي ذكرها وهي مختلفة عن العقد: ١- تم تغيير الحجر من حجر الرياض إلى حجر رويشد اردني ٢- تم تغيير الارضيات وبلاط الاسطح وعزل الاسطح ٣- تم تغيير الخزانات العلوية من (...) إلى (...) ٤- تم تغيير نوعية مواد الكهرباء ٥- تم تغيير السباكة من مدفون إلى عادية خلافا للعقد و وقرر وكيل المدعي بأن موكله لم يعلم ولم يوافق على التغيير فيما قررت وكيل المدعى عليه بأن تم الموافقة على ذلك شفهياً و قررت بأن موظف موكلها هو من استلم الرخام من المورد وقررت انه استلمه تالف كلياً ثم دخل المدعى عليه وقرر بأنه لا يطلب يمين المدعي على نفيه طلب التعديل ولديه الاثباتات وذكر بأن المهندس المعين من قبل المدعي هو من طلب التغييرات وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعي ابلاغ موكله بدخول الجلسة ولم يدخل فافهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت سداد المدعي ١٠١٠٠٠٠ ريال فأستعد بذلك وإبلاغ موكله بالدخول في الجلسة القادمة، وفي الجلسة اللاحقة ١٤/٧/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه في جلسة هذا اليوم كما لم يودع وكيل المدعي الاثباتات على تسليم مبلغ مليون وعشرة الاف ريال وقرر بأنه يفقد مستندين من مستندات السداد وبسؤال المدعي أصالة عن الرخام قرر بأنه فوض المدعى عليه باستلامه من المورد كما قرر بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه شامل للمبالغ التي تمت عليه المحاسبة والخارجة عن العقد -المذكورة في التقرير أنه تمت المحاسبة عليها وهي إضافية ونص الحاجة من التقرير [١/هناك أعمال إضافية أخرى قام بها المدعى عليه و صرفها له المدعي حسب الكشف المرفق لفضيلتكم بمبلغ: ٢٠٥٥٠ ريال, و إتفقوا على مبلغ إجمالي وقدره: ١٤٠٧٥ ريال و دفعت للمدعى عليه مستقلة خارج الدفعات. ٢/قدم المدعى عليه في كشف الأعمال الإضافي بتاريخ: ٢٩/٠٦/٢٠١٩م البند رقم (١٠) بناء غرفة للخزانات العلوية بمبلغ: ٥٧٠٠ ريال ولم يكمل العمل وعليه يخصم منه مبلغ: ٢٠٠٠ ريال (فقط ألفان ريال)، وتشير الدائرة إلى تصحيح الخطأ المادي الحسابي الوارد في منطوق الحكم وسببه أن الدائرة لم تخصم من قيمة العمل الثاني الإضافي ما قرر الخبير أنه يخصم٢٠٠٠ريال لعدم إكمال المدعى عليه العمل. وصدر الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بناء عقار للمدعي ويدعي المدعي أن المدعى عليه لم يتلزم بالعقد وخالف مواصفاته ولم يكمل كل الاعمال وبعض أعماله معيب، وقرر بعد أن أورد مبالغ مختلفة في اللائحة وفي الجلسات الأولى قرر انتهاءً أن المبالغ التي سلمها للمدعى عليه (مليون وعشرة الاف ريال) وهي أكثر مما عمله، ويطلب رد الزائد عما يستحقه بناء على تقرير دعوى المعاينة لدى المحكمة العامة، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية, وبما أن التقرير في دعوى المعاينة لم يتضمن تحديد مبالغ الاعمال المنجزة والمعيبة والذي يستحقه المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة إحالة النزاع لمكتب هندسي لتقدير أعمال المدعى عليه واستقر الأمر على ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية بناء على موافقة الطرفين ودفع المدعي أتعابه وقدرها ١٥٠٠٠ريال وصدر تقريره المتضمن وجود عدة مخالفات للمواصفات المذكورة في العقد وتوجد كذلك عدة عيوب في الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليه وتم أخذها بالاعتبار في التقدير وانتهى إلى أن المدعى عليه يستحق عن إجمالي ما علمه في الموقع مبلغ قدره ٥٠٣٧٤٣ريال وذكر وجود عملين خارج العقد -إضافيين- تم المحاسبة عليها بين الطرفين مبلغ العمل الأول قدره ١٤٠٧٥ريال ومبلغ العمل الثاني ٥٧٠٠ريال وبعد خصم ما لا يستحقه المدعى عليه يكون قدره ٣٧٠٠ريال، كما أورد الخبير بأن المدعي طلب رخام وتر جيت -خارج العقد إضافي- من مصر وورده المورد واستلمه في الموقع المدعى عليه ومبلغ ٨٨٩٩١ريال إلا أنه تبين وجود تلف فيه بنحو٢٠% بمبلغ ١٨٠٠٠ريال والمدعى عليه يذكر أنه تالف من المورد لا منه أثناء الاستلام ويترك تقديرها للدائرة، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وإذ لم يقدم المدعي بينة على تسليم المدعى عليه مبلغ يزيد عما أقر به المدعى عليه وهو ٩٥٠٠٠٠ريال رغم منحه مهلة كافية لارفاق المستندات ولم يقدمها واستناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية لا تمنحه فرصة أخرى ويكون الثابت لديها استلام المدعى عليه مبلغ قدره ٩٥٠٠٠٠ ريال من المدعي، وإذ انتهى الخبير إلى أن مبلغ الاعمال إجمالا ٥٠٣٧٤٣ريال ويضاف إليه مبلغ العملين المذكورين أعلاه الذي أقر المدعي أنه تمت عليها المحاسبة وهي إضافية خارج العقد ومن ضمن المبالغ المدفوعة ولم يدرجها الخبير ليكون الثبات للدائرة أن إجمالي مبلغ الاعمال المنفذة ٥٢١٥١٨ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم زيادة عما يستحقه وقدره ٤٢٨٤٨٢ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعها المدعي بمبلغ قدره ١٥٠٠٠ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير وعلى رسوب أعماله وعلى مخالفته لمواصفات العقد ولا تعتد الدائرة بما ادعاه من أن المدعي موافق وطلب التعديلات لانكار المدعي وعدم تقديمه البينة على هذه الجزئية ورفضه يمين المدعي على نفيها، فيكون مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره ٤٤٣٤٨٢ريال وبالنسبة لخصم مبلغ ما تلف من الرخام المتسورد المذكور أعلاه وإذ قرر المدعي أنه وكل وفوض المدعى عليه باستلامه وأنكر المدعى عليه أن تلفه من قبله وأنه من قبل المورد وإذ كانالمتقرر أن يد الوكيل والمفوض يد أمانة مالم يتعد أو يفرط وإلا ضمن وقد جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع ص٤٨٤: (فصل (والوكيل أمين لا ضمان عليه) (فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع..) ولم يقدم المدعي بينة على التعدي والتفريط لذا تنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٣٤٨٢) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفا وأربع مئة واثنان وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالأسباب. تم اعتماد الصك في ٢٣/٧/١٤٤٣ ثم ظهر للدائرة طلب اعتماده في ٣٠/١١/١٤٤٣ وتم اعتماده مرة أخرى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث