حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433761308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433761308

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177458لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433761308 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٤٥٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء إلى مركز المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بقوله: نعم، وهو مرفق في مرفقات الدعوى، هكذا أجاب، وبالاطلاع على المرفقات لم يتبين إرفاقه، ثم عرضت ذلك على المدعى عليه فأفاد بعدم علمه عن جلسة الصلح، وعليه فقد قررت إمهال المدعي لأجل إرفاق صك المصالحة عبر الطلبات، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر الطرفان الأصيلان في هذه الدعوى، وبالاطلاع على الطلبات تبين إرفاق المدعي لمحضر المصالحة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليها تبين أنها بالنص التالي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) و (...) وذلك عن فله بمبلغ قدره (١٧١٠٠٠٠) مليون وسبع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٢٢٧٥٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٧٥٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي) أ. هـ، وبسؤال المدعى عليه هل هو تاجر ومزاول للأعمال التجارية؟ وهل كانت الفلة المشتراة سكنية؟ أجاب بقوله: لست تاجرا ولا مزاولا للأعمال التجارية، والفلة اشتريتها للسكنى عن طريق البنك، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بقوله: نعم، هو ليس تاجرا ولا مزاولا للأعمال التجارية وكان الغرض من شراء الفلة هو السكنى، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه هل تقيم ب(...)؟ أجاب بقوله: نعم، هكذا أجاب، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، والمستندات المرفقة في الدعوى، وبعد الأسئلة الموجهة إلى الطرفين الأصيلين ورصد إجابات كل منهما، وبعد النظر والتأمل بها تبين أن موضوع الدعوى هو المطالبة بثمن سمسرة لقاء بيع فلة سكنية، وبعد الاطلاع على محضر الفصل بين الاختصاصات ذي القرار برقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩هـ وما تضمنه في فقرته (سادسًا) ومضمونها: (تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرًا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرًا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة، أو كان تاجرًا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية) أ. هـ) أ. هـ، ولما نص عليه نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة منه والتي تنص على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أ. هـ، وبالنظر إلى حال المتداعيين في هذه الدعوى تبين عدم دخولها في اختصاص المحكمة التجارية بموجب المحضر المبين بعاليه وبموجب نظام المحاكم التجارية، وعليه فليست هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّا، بل من اختصاص المحكمة العامة بموجب المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة في بلد المدعى عليه، وللمدعي حق الاعتراض، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه.ـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث