حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433350411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813637/1442
رقم الحكم:433350411
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813637 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433350411 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٦٣٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: بموجب عقد اتفاقية المؤرخ بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها للقيام بأعمال السمنت بورد حسب الوجهات المعتمدة من بلدية (...) لمشروع الواجهات لـ(...) بشارع (...)، بمبلغ إجمالي قدره:(٢١٢.٥٠٠) ريالاً،وذلك خلال ٤٥ يوم من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة، وقد سددت موكلتي إلى المدعى عليها مبلغ وقدره:(٨٣.٤٥٧.٢٥) ريالاً،في حين أن ما تم إنجازه حتى تاريخ انتهاء الأعمال يقدر بمبلغ وقدره:(٢٩.٣٢٥) ريالاً،ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الفرق بين المبالغ المسلمة وما تم إنجازه وقدر ذلك:(٥٧.٩٥٧.٢٥) ريال، ففي جلسة ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بتعديل مبلغ المطالبة ليكون مبلغ وقدره: (٥٧.٩٥٧.٢٥) ريالاً واكتفى بما قدم،ثم سألته الدائرة هل لازال موقع العمل على حاله بعد وقوع النزاع فأفاد بأن موكله قام بإعداد تقرير بالأعمال المنجزة ثم تعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال، ثم طلبت منه الدائرة تقديم العقد المبرم مع المقاول الآخر فاستعد لذلك، ، وفي جلسة ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لخبرة هندسية لوقف على حقيقة النزاع و بيان مقدار البيان المنجز من الاعمال وبيان استحقاق كل طرف على الاخر وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعته وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لحاجتها لخبرة هندسية، وفي جلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها و أفاد وكيل المدعية بحصره طلباته بالزام المدعى عليها بأن ترد المبالغ المسددة له مقابل الأعمال الغير منفذة وقدرها:(٥٤,١٣٢) ريال مع الاحتفاظ بحقه في الطلبات الأخرى طالباً الحكم بالطلب المحصور دون اللجوء إلى جهة الخبرة هكذا أضاف،فبناء على ماتقدم وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وحيث أن وكيل المدعية قد حصر طلباته بالطلب الأول المشار إليه بعاليه وبعد تأمل الدائرة لهذا الطلب و مدى حاجته إلى ندب الخبرة رأت الاكتفاء بنظر القضية دون الحاجة الى ندب الخبرة وعليه رفعت الجلسة للمداولة و اصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى ،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره:(٥٤,١٣٢) ريالاً،وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ كامل العقد المبرم بين الطرفين ــــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــــ، وحيث إن المدعي قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في التقرير الهندسي الصادر من مكتب حلول تقنية الطاقة،إضافة إلى الحوالات البنكية الصادرة من بنك الأهلي،المرسلة من المدعي لصالح المدعى عليه ،والمشتملة على مبلغ المطالبة،وحيث إن الأصل في العقود المبرمة بين أصحابها: هو عدم تنفيذ ما أنيط فيها من التزامات، وحقوق حتى يأتي ما يدل على تنفيذها، لاسيما مع تمسك المدعي بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ كامل العقد ـــ محل النزاع ـــ فبناء على ماتقدم واستصحاباً لهذا الأصل،وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ـــ إنكاراً أو نفياً أو ثبوتاً أو دفعاً ـــ حيال ذلك المستند الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعاقد بين الطرفين،وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)،هوية وطنية رقم:(...)،صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) للألمنيوم والزجاج المزخرف، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً وقدره أربعة وخمسين ألفاً ومائة واثنين وثلاثين (٥٤,١٣٢) ريال، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.