حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439252883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439252883/1443
رقم الحكم:439252883
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439252883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439252883 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439252883 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ونصها: 1/اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على شراء مواد كهربائية بقيمة (1,556,863.46) مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وست وأربعون هللة وقد أصدرت المدعى عليها الفاتورة المرفقة.2/ قامت موكلتي بسداد كامل القيمة المتفق عليها للمدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتنا المواد رغم المطالبة المتكررة، وطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ (1,556,863.46) مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وست وأربعون هللة والتعويض بمبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة رقم (510-0172B) وتاريخ 2010/29/03م متضمنة لمبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- عدد(4) طلبات تحويل شيك مصرفي على مطبوعات(....) بإجمالي مبلغ قدره (1,556,863.46) مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وست وأربعون هللة ممهور بتوقيع المدعي ومدير فرع البنك (...). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (1,556,863.46) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وستة وأربعون هلله. 2-التعويض بمبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي. وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بتاريخ 9 / 9 / 1443هـ إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية علما بأن (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضوره شخص يدعي أنه موظف في الشركة ويطلب الإمهال لأجل تعديل الوكالة فأفهمته الدائرة بعدم تمكينه من الحضور مالم يقدم وكالة تخوله ذلك فأجاب بقوله لا أملك وكالة عن المدعى عليها لذا فإن الدائرة تقرر سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها 1/اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على شراء مواد كهربائية بقيمة مليون وخمسمائة ستة وخمسون الف ريال سعودي وقد أصدرت المدعى عليها الفاتورة المرفقة.2/ قامت موكلتي بسداد كامل القيمة المتفق عليها للمدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتنا المواد رغم المطالبة المتكررة 3/ تطالب موكلتي الحكم لها بإلزام المدعى عليها بمبلغ مليون وخمسمائة ستة وخمسون الف ريال سعودي." وبطلب البينة منه أحال على المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى وهي نسخة الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها وكذلك عدد من الحوالات بتواريخ مختلفة فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم أصولها فاستعد بذلك لذا رفعت الجلسة وبتاريخ 28 / 10 / 1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضر فيها وكيل المدعية/ (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا فإن الدائرة تقرر المضي في نظر الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله أفاد بتقديم المستندات عن طريق بريد الدائرة وبالاطلاع على الفاتورة التي أبرزها المدعي وجدتها صورة وليست أصلا وبسؤاله عن أصلها أفاد بتعذر العثور عليها من قبل موكلته هكذا أجاب لذا رفعت الجلسة لدراسة المستندات المقدمة من المدعي ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1 / 11 / 1443هـ حضر فيها وكيل المدعية(....) المثبت حضوره سابقا ، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤاله عن وجود تعاملات سابقة بين الأطراف أجاب بقوله نعم توجد تعاملات سابقة وبسؤاله عن وجود مزيد بينة أم يقرر الاكتفاء فأجاب بقوله يوجد لدي مزيد بينة فأفهمته الدائرة بتقديم بيناته وما سيقدم للدائرة سيكون بمثابة الاكتفاء ففهم واستمهل لأجل ذلك وبتاريخ 8/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا، وقد ورد للدائرة مذكرة المدعي الختامية والحاوية لعدد من المستندات وبسؤال المدعي عن إضافة قرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (1,556,863.46) مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وست وأربعون هللة تمثل ثمن المعدات التي قامت بشرائها ولم تتسلمها من المدعى عليها حسب التفصيل الوارد في دعواه ويطلب كذلك التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال، ولكون المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المحددة لنظر الدعوى رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم على المستتر الممتنع عن الحضور جاء عن ابن قدامة في الكافي ما نصه "فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق" الكافي (6/128) ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ولتحقق المادة في القضية محل النظر وتقرير الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا، ولما قدمه المدعي من مستندات تمثلت في الفاتورة الصادر من المدعية والمتضمنة لذات تفاصيل مبلغ المطالبة وكذلك تحويلات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها تتطابق كذلك مع مبلغ المطالبة وتضمنتها أيضا كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والحاوي لذات رقم الفاتورة وكذلك الخطاب الصادر من المدعية والتي طالبت فيه بتسليم المواد محل أمر الشراء وقدم المدعي ما يثبت تسلم المدعى عليها للخطاب يضاف مما جعل قناعة الدائرة تستقر على صحة المطالبة والحكم للمدعي بطلبه المتمثل في رد الثمن المسلم، أما ما يتعلق بطلب الأتعاب فإن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت تكلف موكلته الأتعاب المطالب بها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن ورفض طلب الأتعاب كما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1556863.46) مليون وخمسمائة ستة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا وستة وأربعون هلله ورفض طلب الأتعاب لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (.....) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث