حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433764959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441151/1443
رقم الحكم:433764959
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441151 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433764959 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١١٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب وكالته رقم (...) بدعواه التي تتمثل في (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية (حليب أطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٤,٧١٢) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٦,٥٢٣.٤١) ستة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٨,١٨٨.٥٩) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير كربونية) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,١٨٨.٥٩) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة المنعقدة في ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وارسال رابط الحضور واستمعت الدائرة للدعوى وكانت وفق صحيفتها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعواه فأجاب: تتمثل بينتي في فواتير كربونية تتكون من خمسة أوراق وعليها ختم المدعى عليها بالاستلام مرفقة مع صحيفة الدعوى هذا وقد اطلعت الدائرة على الفواتير الكربونية المرفقة ووجدتها مطابقة للدعوى ووفقا لما يقول وكيل المدعية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واستنادا على الوقائع أعلاه ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بما حصرت به المدعية دعواها والتي ملخصها قيام المدعية بتوريد بضائع محدد أوصافها أعلاه بثمن إجمالي قدره (١٤,٧١٢) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٦,٥٢٣.٤١) ستة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة ولم يسدد الباقي حاصرة دعواها في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٨,١٨٨.٥٩) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ وحيث أن وكيل المدعية قدم فواتير كربونية تتضمن مصادقة المدعى عليه على استلام ما تضمنته من بضائع ومذيلة بتوقيع استلام وختم عائد للمؤسسة التابعة له بعد التحقق من الرقم الوارد في الختم وحيث أنه ليس للمؤسسة ذمة مالية مستقلة فذمتها هي ذمة صاحبها وبعد التحقق عن طريق خدمة الاستعلامات في البوابة التجارية تبين أن صاحب المؤسسة هو المدعى عليه في هذا الدعوى فتنعقد صفته في هذه الدعوى فبناء عليه وعلى ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين والتي تنص على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .) وما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين والتي تنص على: (تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.) ولم ينازع المدعى عليه في هذه الفواتير انتهت الدائرة إلى قبول الاحتجاج بهذه الأوراق في الحكم للمدعية بطلباتها ، ولما كان المدعى عليه قد استلم البضائع بموجب هذه الفواتير ، ولما كان الأصل أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبالغ التي تضمنها الفواتير التي صادق عليها ولم يحضر هذه الجلسة التي قد تبلغ بها لشخصه بموجب التبليغ رقم ١٥٦٦٧٨٩٢٩ ولم يقدم فيها ما يثبت السداد مما يعدّ معه في حكم الناكل عن الجواب وفي عدم حضوره رغم تبلغه فيه تقوية لجانب المدعية في إثبات صدق دعواها ضده . وفيه كذلك إضرار بالمدعية والشريعة جاءت بنفي الضر وكما هي القاعدة التي قررها الفقهاء (الضرر يزال) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ، ولما تقدم كله . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (٨١٨٨.٥٩) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة للمدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث