حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433724571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398156/1443
رقم الحكم:433724571
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398156 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433724571 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439398156 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عالم الرشاقة للتجارة المدعى عليه: شركة أناقتك التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع أجهزة رياضة وأجهزة كهربائية والعاب أطفال وكماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢١٧,٣٧٣.٨٣) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٢١٧,٣٧٣.٨٣) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (البريد الالكتروني))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٧,٣٧٣.٨٣) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 27/11/1443ه وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب رقم الوكالة رقم 435656339، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب رقم الوكالة 434129202، وبسؤال المدعية عن سبق اللجوء إلى المصالحة أجابت بقولها: ليس لدينا محضر مصالحة، ولم نقدم طلبا بالمصالحة عن طريق منصة تراضي، ولأن لدينا إخطارا فلم يحل مركز ناجز الدعوى إلى منصة تراضي، هكذا أجابت، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية، ولأن ما ذكره من وجود إخطار لا يفيد في هذه الدعوى؛ إذ الدعاوى اليسيرة يشترط فيها اللجوء إلى المصالحة لا الإخطار بدفع الحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 30/ 11/ 1443هـ.