حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433628261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439496209/1443
رقم الحكم:433628261
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439496209 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433628261 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٦٢٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مجاري هواء لنظام التكيف والتهوية وتركيبها للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٦١.٠٣٠) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦١.٠٣٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبسؤال الحاضرة عن ذلك؟ أفادت بأن النظام أحال الطرفين إلى منصة تراضي وتم احالة الطلب إلى المحكمة دون اللجوء للمصالحة أو محاولة الصلح، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.