حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122019/1443
رقم الحكم:433497824
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497824 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٠١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعي بالوكالة رقم (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (٧٩.٨٥٠) ريال؛ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، والأرباح بمبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه طلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وأفهمت الدائرة المدعى عليها نظراً لوجود قضايا في مواجهتها من أطراف آخرين لدى هذه الدائرة بأن تتقدم بمعية إجابتها عن الدعوى بما يثبت إدخال رأس مال المدعي ضمن تجارة الشركة، وما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي، وما يثبت تلف الزرع على الشجر ووقته وسببه تحديداً على أن يكون ذلك موثقاً من الجهات الرسمية في حال كانت البينة من خارج المملكة العربية السعودية؛ وذلك في الدفع بالخسارة وكذا ما يثبت الظروف القاهرة وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينة، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية وأن يرفق بطي إجابته ما يثبت سداد رأس المال للمدعى عليها وبيان ما تم استلامه من المدعى عليها من أموال كرأس مال أو أرباح، وكذا يضمنها الإجابة عن مدى قيامه بتقديم سند الأمر محل الدعوى لمحكمة التنفيذ من عدمه، وما هو الإجراء الذي تم حيال ذلك في حال تم التقدم لمحكمة التنفيذ بسند الأمر محل الدعوى، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ تشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣هـ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن المخالصة المرفقة من المدعى عليه وكالة فقرر أنه يوجد ثلاثة عقود بين الطرفين والمخالصة المرفق على عقدين فقط دون العقد محل الدعوى، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على أن العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوى المذيل برقم: (...)، فذكر أن بينته على ذلك أن تاريخ نهاية العقد (محل الدعوى) هو بداية تاريخ العقد الأخير، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة ؟ فقرر أنه ليس لديه سوى ما قدم، وبسؤاله عن مدى قبول موكلته بيمين المدعي على نفي أن العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوى المذيل برقم: (...)، وأنه تم المخالصة النهاية بين الطرفين للعقد محل الدعوى المذيل برقم: (...)، قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، فأفهمته الدائرة بالإجابة عن ذلك خلال يومي عمل من خلال أيقونة المذكرات، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...) ثم قرر المدعى عليه وكالة قبول موكلته بيمين المدعي على نفي أن العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوى المذيل بالرقم: (...)، وأنه تم المخالصة النهاية بين الطرفين للعقد محل الدعوى المذيل بالرقم: (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أن موكله يرفض أداء اليمين على ذلك؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٧٩.٨٥٠) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليها لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بتعاقد المدعي مع المدعى عليها إلا أنه دفع بأنه تمت المخالصة النهائية بين الطرفين بموجب اتفاقية المخالصة المبرمة بينهما بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م، وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة عن المخالصة المرفقة من المدعى عليه وكالة فقرر أنه يوجد ثلاثة عقود بين الطرفين والمخالصة المرفق على عقدين فقط دون العقد محل الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه وكالة في مذكرته الجوابية المرفقة عبر النظام بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣هـ بأن الشراكة بدأت بين الطرفين بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م، بموجب العقد رقم: (...) بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وبعد انتهاء العقد الأول رغب المدعي بتجديد العقد الأول وأضاف مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال على العقد الأول ليصبح إجمالي قيمة العقد الثاني رقم: (...) بمبلغ (٧٩.٨٥٠) ريال، ثم بعد انتهاء العقد الثاني رغب المدعي بتجديد العقد الثاني، وأبرم الطرفان العقد الثالث برقم: (...) وتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١١٥.٦٣٢) ريال، ثم تمت تصفية العقد الثالث بين الطرفين بموجب المخالصة النهائية، وحيث إن العقد الثالث شامل لجميع رؤوس أمال المدعي مع الأرباح وأن العقد الثالث فاسخ لجميع العقود السابقة ومبطل لها وبتصفيته تمت تصفية جميع العقود السابقة، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على أن العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوى المذيل برقم: (...)، فذكر أن بينته على ذلك أن تاريخ نهاية العقد (محل الدعوى) هو بداية تاريخ العقد الأخير، وبما أن الدائرة سألت المدعى عليه وكالة عن مدى قبول موكلته بيمين المدعي على نفي أن العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوى المذيل برقم: (...)، وأنه تم المخالصة النهاية بين الطرفين للعقد محل الدعوى المذيل برقم: (...)، فقرر قبول موكلته بيمين المدعي على نفي ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أن موكله يرفض أداء اليمين على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.