حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433422814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439247931/1443
رقم الحكم:433422814
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439247931 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433422814 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٧٩٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٦٦,٢٢٠ ريال, يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأن موكلته تقدمت بهذه الدعوى والمحكمة أحالتها إلى منصة تراضي وبالدخول إلى المنصة لم أجد نسخة من المصالحة فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من وثيقة تعذر المصالحة فذكر بأنه لا توجد لديه نسخة منها وبناء على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه : "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة بحسبان ما نصت عليه المادة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.