حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535569/1443
رقم الحكم:4430082562
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535569 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082562 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439535569 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/10/13هـ الموافق 2017/07/07م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/15هـ الموافق 2017/10/05م بثمن إجمالي قدره (41,624.45) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/15هـ الموافق 2017/10/05م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (41,624.45) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مجموعة فواتير عددها (13) على مطبوعات (...) بمبلغ إجمالي قدره (31,781.6) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات ممهورة بختم المدعى عليها مطاعم (...).وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/1/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ويظهر للدائرة ان المدعى عليها لم تتبلغ وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين انه (قيد التبليغ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/2/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت للفواتير المرفقة فوجدت الدائرة أنها فواتير مذيلة بختم المدعى عليها مجموع قيمتها(31781.6) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات، وبسؤالها عما يثبت باقي مطالبتها حصرت دعواها في هذا المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (31,781.6) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات، وحيث استندت في دعواها إلى ثلاثة عشر فاتورة مختمة بختم منسوب للمدعى عليها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات فإن هذا الختم يعد حجة على من نسب إليه لكونه لم ينكره، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر، وهذه قرينة مضعفة لجانبها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (31781.06) واحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وست هللات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث