حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433509801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191511/1443
رقم الحكم:433509801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191511 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433509801 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439191511 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٨.٩٤٤ ريال تمثل قيمة توريد اكسسورات للهواتف لصالح المدعى عليه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها ب مبلغ قدره ٢٨.٩٤٤ ريال تمثل قيمة توريد اكسسورات للهواتف لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه بموعدها من خلال النظام بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقود المتمثلة في البيع بالآجل والمختومة بختم المدعى عليه وقد جرى فيها تحديد المبالغ، وبما أن العقود المشار إليه قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن الختم الصادر من المدعى عليها على العقود المقدمة من المدعية إنما هي دلالة رضا من المدعى عليها حيث أن الأختام تعتبر هي الأداة المعبرة عن رضا الشخصية الاعتبارية، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره(28.944ريال) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.