حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439459604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459604/1443
رقم الحكم:439459604
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459604 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439459604 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٦٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦٠,٠٠٠) خمس مئة وستون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار عقار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار عقاري ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، أطلب استعادة رأس المال"، وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛كما تبين عدم وجود الإخطار وفق ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من النظام، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث