حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433554337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204323/1443
رقم الحكم:433554337
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204323 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433554337 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٣٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٦.٨٨٩ ريال تمثل قيمة بيع مواد بناء وأخشاب لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة -المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٦.٨٨٩ ريال تمثل قيمة بيع مواد بناء وأخشاب لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأنه قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة حيث أنه قد جرى سداد مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ ريال لصالح المدعية وقدم حوالة تثبت ذلك الدفع ويطلب أن يتم سداد المبلغ المتبقي عن طريق دفعات، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في كشف الحساب والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاء على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة مضمونيها وموقعيها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ ريال فإنه وبالنظر إلى الكشف المقدم من المدعية تبين أن اجمالي التعامل كان بقيمة: ٥١.٨٨٩ ريال مما يفيد أن المبلغ محل المطالبة لا علاقة له بالمبلغ المسدد كما أن المدعية لم تنكر سداد المدعى عليها لذلك المبلغ؛ وإنما تطالب بما تبقى لها من القيمة الاجمالية وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٨٨٥) ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، ما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)