حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531023943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187272/1445
رقم الحكم:4531023943
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187272 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531023943 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٢٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المتخصصة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه (مساهمه مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وحدات الكهرباء والأجهزة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٢٢١,٣٢٣.١٩) مليونان ومئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال وتسعة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٢٢١,٣٢٣.١٩) مليونان ومئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال وتسعة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥١٩,٠٠٣.٩٥) مليون وخمس مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة ريال وخمسة وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٢,٣١٩.٢٣) سبع مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة وعشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها، ٢- فاتورتان على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٢,٣١٩.٢٣) سبع مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة وعشرون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على العقد وفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات، ثم قرر قائلاً بأن الشركة المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة وقدره (٧٠٢,٣١٩.٢٣) سبع مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة وعشرون هلله عن طريق حوالتين بنكيتين على حساب موكلتي لدى البنك (...) لذلك أطلب ترك الخصومة والتنازل عن هذه القضية، وقدم عبر المحادثة الجانبية صورة من الحوالتين جرى ارفاقها في مرفقات القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الشركة المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل الشركة المدَّعية عن هذه الدَّعوى ،وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق