حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531039595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570978063/1445
رقم الحكم:4531039595
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570978063 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531039595 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٨٠٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (سيارات) عدد (١٥) خمسة عشر (...)(٢٠١٦م)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (١٥) خمسة عشر سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملاً وبعد استلامها تعذر نقل ملكية سيارة وذلك لحظر المدعى عليها نقل الملكية عبر نظام المرور، وبيانات السيارة كالتالي: (...)موديل ٢٠١٦م / لوحة: ((...))، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعية. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها من نقل ملكية سيارات المدعية مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- نقل ملكية المبيع. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية بيع سيارة أو سيارات مستعملة، بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- عقد اتفاقية أتعاب محاماة، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ، على مطبوعات (...)، والمبرم بين المدعية ومكتب (...) للمحاماة، ممهور بتوقيع منسوب بطرفي العقد. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أولاً: نفيد بخصوص طلب المدعية إلزام المدعى عليها إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة (الخامسة والسادسة) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: نفيد أن المدعى عليها قامت بعمل حظر نقل ملكية على المركبة محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس) من الاتفاقية، مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك .ثالثاً:- نفيد بأن المدعى عليها لا تمانع من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة (الخامسة) من العقد والتي نصت على: (يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها). رابعاً: - نفيد عن طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي (لا تستحق المدعية التعويض لأن الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبة خلال الفترة). عليه فإن المدعى عليها تطلب عدم قبول الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ وفيها: حضرت كلا من محامية المدعية والمدعى عليها، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب تأخرها في نقل الملكية؟ فذكرت أن المركبات كانت بحاجة إلى الإصلاح مما أدى لوجود بعض التأخير مع التزام المدعية بالنقل في الفترة المحددة المشار إليها في العقد، وطلبت الدائرة أن تقدم ما يثبت محاولة نقلها للملكية خلال المدة المنصوص عليها في العقد، كما طلبت الدائرة منها أن ترفق الرقم التسلسلي للمركبة محل الدعوى خلال الجلسة، فذكرت أن الموجود لديها فقط إشعار من المرور بتعذر نقل الملكية، وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين خلوه من تاريخ إصدار، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع وحيث إن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- نقل ملكية المبيع. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن المدعية خالفت شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة، ولا تمانع من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية، وبما أن المدعية طلبت نقل ملكية المبيع، وقدمت سنداً لذلك عقد اتفاقية بيع سيارة أو سيارات مستعملة، بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ما ترى معه الدائرة ثبوت الحق وظهوره، مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث إن قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، و لم تقدم المدعية الأضرار اللاحقة بها التي تطالب بالتعويض عنها كما أنها لم تقدم البينة المثبتة للاستحقاق كما خالفت المدعية المدة المحددة لنقل الملكية المنصوص عليها في العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم: (...) بنقل ملكية المركبة (...) الى شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...), ورفض ما زاد عن ذلك.