حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531009677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570834523/1445
رقم الحكم:4531009677
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570834523 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531009677 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٤٥٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (إنه بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن منظفات بثمن إجمالي قدره (١١,٩٣٨.١٥) فقط احدى عشر ألف ريال وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١١,٩٣٨.١٥) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١١,٩٣٨.١٥) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٥٧,٧٢٧.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٧٧٢.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.١٥) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٩٣.٨٠) ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال وثمانون هلله. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ٩٦٠٤٤٧٦٥ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه والبينة على الدعوى الفواتير المختمة من مؤسسة المدعى عليه في عام ٢٠٢٣م المرفقة وأفهمتها الدائرة بإرفاق عقد المحاماة وما يثبت دفع الأتعاب في تبادل المذكرات، وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم تودع المذكرة وقررت بانها قدمتها قبل يومين ولم تجدها الدائرة وأفهمتها الدائرة إرفاق ما يثبت أتعاب المحاماة في تبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٣٢٤٦٠٦٨ وقد أرفقت وكيل المدعية مذكرة بالأمس تضمنت مستند أتعاب المحاماة عبارة عن رسالة بريد صادرة من المدعية لمكتب (...) ب تعميده برفع الدعوى على المدعى عليه وذيلت باستحقاق ١٠% مؤرخة في ٢٥/١١/٢٠٢٣م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفواتير المشار إليها أعلاه وهي حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ولما كان المدعى عليه غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبته المدعية، مناسب لما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه -(...) هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعية -شركة (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره ١٣١٣١.٩٥ ثلاثة عشر ألفا ومائة وواحد وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.