حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530989921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571109081/1445
رقم الحكم:4530989921
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109081 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530989921 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩٠٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: / (...)، ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: أفاد فيها:أنه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٣هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليه: على إبرام عقد شركة محاصة، محله المشاركة في مؤسسة (مطعم (...)) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٠هـ العائدة للمدعى عليها ،بحيث تكون نسبة مشاركة موكلتي في رأس المال والأرباح ٥٠ بالمائة، على أن يقدم كل منهما حصة نقدية على التفصيل التالي: أ‌. (٢٥٠,٠٠٠) ريالاً تقدم من جانب موكلتي المدعي: . ب‌. (٢٥٠,٠٠٠) ريالاً تقدم من جانب المدعى عليه:،إلا أنه بتاريخ ٠١/١٠/١٤٤٤هـ فوجئت موكلتي بأن المدعى عليه: قد خالفت الاتفاق؛ وذلك بفتح فرع آخر للمطعم (محل الشراكة)، وإساءة استخدام صلاحياتها بإدخال شركاء جدد دون موافقتها، وتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إدخالها فيها، وموافقتها على ذلك، مما يُعد هذا مخالفًا لنظام الشركات،ثم ختم صحيفة دعواه بطلب فسخ عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليه:،وإلزام المدعى عليه: برد حصة المدعى عليه: في الشراكة وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي: -المثبتة بياناته سابقًا-، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه: ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات بملف القضية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدارسة. وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي: -المثبتة بياناته سابقًا-، وحيث تبين للدائرة تبلغ المدعى عليه: عن طريق نظام أبشر إلا أنها لم تحضر هذه الجلسة، وحيث إن الدائرة أقفلت باب المرافعة في الجلسة الماضية، وعلى إثره قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي: يهدف من دعواه إلى الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه: بإرجاع رأس المال وقدره:(٢٥٠.٠٠٠) ريالاً ــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــ،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي: مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن طلب وكيل المدعي: في دعواه برد مبلغ الشراكة مؤداه إلى فسخ عقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين،ولأن وكيل المدعي: لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض على ثبوتها سوى رسالة نصية عن طريق الهاتف المحمول (جوال) المتضمن حوالة بنكية إلى المدعى عليه: بمبلغ وقدره:(١٩٩.٠٢٥)ريالاً ،ولم تتضمن هذه الرسالة ما يدل على وجود شراكة بين الطرفين،ولأن طلب المدعي: برد مبلغ المطالبة مناط بصفته المرتبطة به وهو اعتباره رأس مال لشراكة مبرمة بينهما،وهو مالم تقدم مايثبت وجوده وقيام أركانه وحقيقته ،فبناء على ماتقدم وحيث إن وكيل المدعي: اكتفى بماتقدم بيانه وتقديمه، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث