حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439459570
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459570/1443
رقم الحكم:439459570
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459570 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439459570 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٥٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة المؤسسة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٦٧٧,١٢٣) مليون وست مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المؤسسة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مستحضرات تجميل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سجل تجاري)، ونوعها (شراكة)، أطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٧٧,١٢٣) مليون وست مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٣,١٣٦)"، ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة بيان شراكة موكله مع المدعى عليه وهل منهما جميعا المال والعمل؟ فأجاب بأن العمل والمال من الطرفين جميعا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي مبنية على شراكة مع المدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجارية –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشئة عن نظام الشركات بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بشركة المضاربة، والمضاربة هي: " أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني ٥/١٩ - كشاف القناع ٣/٥)، ما يعني أن المال من طرف، والعمل على الطرف الآخر، وبالنظر في ما قرره المدعي وكالة في جلسة هذا اليوم يتبين أن المال والعمل من الطرفين، وبالتالي تخلف شرط من شروط المضاربة وهو: أن يكون المال من طرف، والمسمى الصحيح للشركة بين أطراف الدعوى أنها من شركات العنان، يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لأنواع الشركات: "أَحَدُهَا: شَرِكَةُ الْعنَانِ، ... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ..." والشاهد مما سبق أنه نص على أن من أنواع شركة العنان أن يكون المال والعمل من الطرفين جميعا، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.