حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439459809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459809/1443
رقم الحكم:439459809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459809 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439459809 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجارة والأجهزة الالكترونية وصيانتها الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة بالأجهزة الإلكترونية وصيانتها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الأجهزة الإلكترونية وصيانتها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العمل محل الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محرر بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل حصة نقدية من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء الشراكة استنادا على عقد الشراكة.، هذه دعواي."، وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث