حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433605427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356620/1443
رقم الحكم:433605427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356620 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433605427 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٦٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها ألمنيوم وورق ولفات وأكياس بثمن وقدره (١١٥.٥٢٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥.٥٢٣) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى اتفاقية سداد المديونية المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها تتضمن إقرار المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وموقعه ومختومة منها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٥.٥٢٣) ريال؛ وبناء على اتفاقية سداد المديونية والتي تتضمن إقرار المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى والموقعة والمختومة بأكثر من مبلغ المطالبة والمرفق نسختها في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١٥.٥٢٣ مائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث