حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433628259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439478563/1443
رقم الحكم:433628259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478563 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433628259 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439478563 لعام 1443ه المدعي: مصنع (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (.....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواسير ورقية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (54.492) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (54.492) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (....) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (54.492) ريال مقابل توريد مواسير ورقية؛ وبناء على مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام مجموعه (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع شركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (54,492) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريالا. رئيس الدائرة القضائية (........)