حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433723111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480154/1444
رقم الحكم:433723111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480154 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433723111 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439480154 لعام 1444هـ المدعي: نايف راشد بن خليفه الدوسري المدعى عليه: مؤسسة الركن الاندلسي للمطابخ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٨,٢٧٤) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة نشاط تجاري مُمَثَل في بيع المطابخ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض، ولم تلتزم المدعى عليها بإتمام إجراءات الشركة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، هذه دعواي". وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بتاريخ 27 / 11 / 1443هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور راشد مسعود بن راشد الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن نايف راشد بن خليفه الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434079331) فيما لم يحضر ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة حاوية لتحريرها هذا نصها " اتفق موكلي مع المدعى عليها في تاريخ 17/10/1442ه على أن يدخل معها في شراكة بمحلٍ تجاريٍ يُباشر نشاط بيع المطابخ دون أن يحدد أي أمر يتعلق بهذه الشراكة سواء مقدار رأس المال، أو نسب الأرباح وآلية توزيعها، وعلى إثر هذا الاتفاق؛ سلَم موكلي للمدعى عليها مبلغًا إجماليًّا قدره (88.274) ريال، بموجب عدد (6) سندات قبض، مُحررة على فترات مُختلفة، وحيث أن هذا الاتفاق قد اشتمل على جهالة وغرر فاحش، سواء بعدم تحديد محل المضاربة، أو نسب الأرباح، وآليه توزيعها بين الطرفين، أو أي تفصيل للشراكة أصلًا، وإنه من المُسَلَم به أن شراكة المُضاربة حتى تنشأ على نحوٍ صحيحٍ غير مُخالف لأحكام الشريعة؛ يلزم أن تجتمع فيها مجموعة من الأركان والشروط اللازمة لصحتها، والتي من أهمها: 1) تحديد محل المُضاربة تحديدًا نافيًّا للجهالة. 2) تعيين مقدار نسبة الأرباح المُستحقة للمُضارب. الأمر الذي يثبُت معه أن هذه الشراكة محل الدعوى، هي شراكة باطلة؛ يلزم الحُكم ببطلانها. الاسانيد / 1- ما جاء في كشاف القناع في (3/507): "وَالْمُضَارَبَةُ (دَفْعُ مَالٍ) أَيْ نَقْدٍ مَضْرُوبٍ خَالٍ مِنْ الْغِشِّ الْكَثِيرِ... (مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ قَدْرُهُ) فَ (لَا) تَصِحُّ عَلَى (صُبْرَةِ نَقْدٍ) لِجَهَالَتِهَا". 2- التقرير الصادر عن محكمة التمييز برقم (209/ق1/ب) وتاريخ 28/5/1415هـ، بما نصه: "الجهالة والغرر تبطل عقود المعاملات وتوجب رد رأس المال للمشتري". 3- المغني لابن قدامه (5/24): "وَمَنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ تَقْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالشَّرْطِ، فَلَمْ يُقَدَّرْ إلَّا بِهِ. وَلَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً. وَلَمْ يُسَمِّ لِلْعَامِلِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ، فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ، وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ...". 4- ستة سندات قبض صادرة على مطبوعات معرض ركن البيرق للمطابخ، مكتوب فيها المبالغ وسببها: (دفعة شراكة محل مطابخ). الطلبات /لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- الحكم ببطلان الشراكة محل الدعوى. 2- إلزام المدعى عليها بإعادة كامل رأس المال المُسلَم لها، وقدره (88.274) ريال 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب تقاضي لصالح موكلي بمبلغ ثمانية آلاف ريال" ثم جرى سؤاله عما يريد إضافته فأحال على بيناته المرفقة وقرر الاكتفاء لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له لاستثماره في مؤسسته وقدره (88.274) ريال، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولكون الثابت من تكييف النزاع الماثل تعلقه بشركة عنان حيث كان العمل والمال من الطرفان بحسب الوقائع التي جاءت في دعوى المدعي وكون الشراكة انصبت على كيان المؤسسة، قال البهوتي رحمه الله في تعريف شركة العنان " أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما" الروض المربع، ولكون اختصاص المحاكم التجارية ينحصر في نظر شركة المضاربة من جملة شركات الفقه الإسلامي بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية مما يجعل نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأوسع اختصاصا وهي المحكمة العامة بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من نايف راشد بن خليفه الدوسري هوية وطنية رقم (...) ضد مؤسسة الركن الاندلسي للمطابخ سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث