حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433504654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439239239/1443
رقم الحكم:433504654
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239239 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433504654 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩٢٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٤,٣٩٠.٢٢ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في ملف القضية، سألت الدائرة وكيل المدعية بأن الفواتير والمستندات المقيدة في ملف القضية قد احتوت على مبلغ قدره ٤٤.٩٣٠ ريال والمقيد في الطلبات مبلغ قدره ٤٤.٣٩٠ ريال فحصر مطالبته في مبلغ قدره ٤٤.٩٣٠ريال،وطلب إلزام المدعى عليها بذلك و بأتعاب المحاماة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى طلب مهلة إضافية للجواب وبناء على المادة ٢٤٣ من نظام المحكمة التجارية فإن الدائرة قررت السير في الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٩٣٠.٢٢ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم جوابه على الدعوى كما لم يتقدم بعذر يفيد عن عدم تقديمه للجواب، وبناء على المادة رقم ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها ما نصه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرته الدفاعية وتكون مشتملة على جوابه على الدعوى وذلك على الأقل قبل يوم واحد من الجلسة التحضيرية" فبناء على ما تقدم قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في الاتفاقية الائتمانية المبرمة بين الطرفين ومجموعة من الفواتير ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه وبناء على ما هو مقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها؛ وبناء على المادة ٢٦ من نظام المحاماة فإن الدائرة قد قدرت الأتعاب بما يتوافق مع الجهد المبذول وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٤.٩٣٠ريال) أربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٠٠ريال) أربعة الاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.