حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433384049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439160857/1443
رقم الحكم:433384049
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160857 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433384049 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439160857 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المتحدة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 146,566 ريال ثمن مبيع مواد غذائية تسلمتها المدعى عليه بالإضافة إلى مبلغ 14,656 ريال أتعاب المحاماة، وقدم لذلك نسخة من خطاب مصادقة الرصيد، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 06/09/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 146,566 ريال قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ (...) والمتعمدة من المدعى عليها بالختم المممهور عليها بتاريخ 5/1/2021م المتضمنة مبلغ المطالبة ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ 1/11/1443هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 146,566 ريال ثمن مبيع مواد غذائية تسلمتها المدعى عليه بالإضافة إلى مبلغ 14,656 ريال أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم (...)، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من خطاب المصادقة الصادر عن موكلته بتاريخ 31 / 12 / 2020م المذيل بختم المدعى عليها بتاريخ 5 / 1 / 2021م، المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وأما بخصوص طلب المدعي إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 14,656 ريال أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ من أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المتحدة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره ١٤٦,٥٦٦ مائة وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالاً، ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المتحدة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره 7000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، و بالله التوفيق.