حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 433470525
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4195221/1441
رقم الحكم:433470525
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4195221 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433470525 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٩٥٢٢١ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي/ (...) ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﻗﻢ (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) , تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما مضمونها:" شاركت مع المدعى عليه الأول بشركة محاصة بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٠ على افتتاح محل كوفي شوب في مدينة(...) ولم يتم كتابة عقد خطي بيننا وكون مكان إقامتي في (...) وأن المدعى عليه الأول موظف فقد تم استخراج السجل التجاري وترخيص المحل باسم شقيقه المدعى عليه الثاني وقام بكتابة وكالة لشقيه المدعى عليه الأول برقم (...) وتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٣٩ه يفوضه فيها بالتصرف بالكوفي شوب وإدارته وقد سمينا المحل باسم (...) لتقديم المشروبات بعد أن قمنا باستئجار المبنى وتجهيزه وقد قمت بدفع مبلغ مجموعه (١٠٧.٠٠٠) مائة وسبعة الاف ريال وتمثل نصف رأس المال وتم الاتفاق بيننا على أن يتم توزيع الأرباح مناصفة وأن يقوم المدعى عليه الأول بالإشراف على إدارة الكوفي شوب ومسك سجلات المحاسبة إلا أنه وبعد أن قمنا بافتتاح المحل واستثماره لأكثر من سنة وحقق الكوفي شوب أرباحاً تنكر المدعى عليه الأول لي وأنكر الشراكة ورفض اطلاعي على سجلات ودفاتر الكوفي شوب ورفض إعادة ما دفعته من رأس المال وتواصلت معه بموجب رسائل إلكترونية على جواله ختمها بقوله شف لك محامي يخارجك مني وعندك المحاكم في كل مكان. وانتهى فيه للمطالبة بـ ١ -إثبات الشراكة بين المدعي والمدعى عليه الأول ٢ -إلزام المدعى عليه الأول بإطلاعي على دفاتر الكوفي شوب موضوع الشراكة وتسليمي حصتي من الأرباح أو إعادة ما دفعته من رأس المال مبلغ وقدره (١٠٧٫٠٠٠) مائة وسبعة الاف ريال"ا.ه ، وبعد قيد هذه القضية بالرقم الموضح أعلاه تم تحديد أول جلسة بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه في هذه الجلسة التي تعقدها عن بعد حضر المدعي أصالة في حين لم يتبين حضور المدعى عليهما أو من ينوب عنهما شرعاً رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن تحرير تفاصيل الشراكة التي يُطالب بإثباتها؟ ذكر بأن حصته في الشراكة في المقهى هي (٥٠%) والحصة الباقية هي للمدعى عليه (...) أما أخوه (...) فهو المالك النظامي للمؤسسة فقط بشكل صوري وليس شريكاً فيها بحكم أن الشريكين موظفين، وقد قمتُ بدفع مبلغٍ قدره (١٠٧.٠٠٠) ريال والمدعى عليه (...) مبلغاً قدره (١٢٥.٠٠٠) ريال. وبسؤاله عن تحرير طلبه الثالث في الدعوى؟ أجاب: بأنني أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مالي الذي دفعته وقدره (١٠٧.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى الأرباح ولا أعلم عن مقدار تلك الأرباح. وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه؟ أجاب: بينتي تتمثَّل في محادثات (الواتس اب) بالإضافة إلى مستندات محلَّ الكوفي من عقد إيجار وسجل تجاري بالإضافة إلى مستندات محررة بخط اليد تمثِّل تفاصيل الحسابات بين الطَّرفين بالإضافة إلى شهادة شاهدين هما/ (...). و (...) وهذان كانا يعملان معنا في المقهى وقد وعدهما المدعى عليه (...) بإعطائهما مبلغ مالي مقابل عملهما وإلى الآن لم يصلهما أيّ مبلغ. وبسؤاله عن طريقة تسليم المبلغ إلى المدعى عليه (...) أجاب بأنه عبارة عن حوالات بنكية وسداد فواتير وغيره. فأفهمته الدائرة بإحضار بينته على تسليم رأس المال إلى المدعى عليه (...) وأنَّ الدائرة ستقوم بدراسة المستندات المُقدَّمة إليها بالإضافة إلى دراسة قبول شهادة الشاهدين المذكورين ففهم ذلك، وبناءً عليه تمَّ رفع الجلسة.. وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه تشير الدائرة إلى أنه سبق لها الكتابة إلى رئيس المحكمة للطلب بإحالة القضية للدائرة التجارية المشتركة لكون موضوعها النزاع بين الشركاء وليست من اختصاص الدائرة التجارية الثانية الفردية. , وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ ١١/١/١٤٤٣ه في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) الوكيل (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الالكتروني ولم يحضر المدعى عليه الثاني ولا من يمثله بوكالة وتشير الدائرة إلى كونه قد جرى إحالة هذه القضية لها من الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ وبسؤال المدعي عما استمهل من لأجله من إحضار بينه أبرز أرفق مرفقين ذكر في المرفق الاول أنها عبارة عن: (حوالات بنك (...) اسم صاحب الحساب: مطعم (...) لتقديم الوجبات حيث تعود ملكيته لشقيقتي (...) حيث إنني وكيل على حساب المؤسسة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٩هـ وقد تم تحويل المبلغ (٢٥٠٠٠) إلى حساب صديق المدعى عليه (...) وتم تسليمها بيد المدعى عليه (...) وتم تحويلها على حساب صديقه بسبب عدم وجود حساب بنكي شخصي لدى المدعى عليه، والحوالات في بنك (...) وهي كالتالي: تحويل مبلغ ٢٠٠٠٠ بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٩هـ إلى حساب المدعو (...) وتحويل مبلغ ٥٠٠٠ بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩هـ إلى حساب (...) كما ذكر في المرفق الثاني (حوالات على البنك (...) التجاري تم تحويل مبلغ قدره (٩٥٠٠) بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٩م إلى حساب المدعى عليه (...) والسبب أنني قمت بأخذ مبلغ أقساط من مكتب تقسيط و أوضح المكتب أنه يريد حساب جاري في البنك (...) فقمت بإعطائه رقم حساب صديقي (...) وتم تحويل المبلغ من حساب المكتب إلى حساب صديقي فطلبت منه تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه لإكمال أعمال المحل المتنازع عليه) ثم جرى عرضها على وكيل المدعى عليه (...) المدعو (...) فأجاب قائلا أطلب تسليمي نسخة منها لعرضها على موكلي فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمت الطرفين بأن الدائرة ستفتح باب تبادل المذكرات وأن على المدعى عليه ارفاق جوابه خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم وأن على المدعي إرفاق رده على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أيام تليها كما أفهمت الطرفين بأن من تخلف عن إرفاق ما طلب منه عد مسقطا لحقه في الدفاع والرد وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ه في هذه الجلسة حضر المدعي /(...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) وتشير الدائرة إلى كون المدعى عليه قد أرفق جوابا على إيميل الدائرة في مذكرة مكونة من ٣ صفحات وينكر فيها بأنه تسلم حوالة بمبلغ (٢٥٠٠٠) ريالا من (...) كما أنكر أنه تسلم حوالة بمبلغ وقدره ٩٥٠٠ريالا من (...) وأما الحوالة الصادرة من حساب المدعي إلى حسابه بمبلغ وقدره ٢٦٠٠١ ريالا فهو قرض حسن للدخول معه في الشراكة بالمحل ثم طلب بعد ذلك فض الشراكة بينهما وأما ما يتعلق بالفواتير لصرف الفواتير على المحل فليس لي علاقة بها مطلقا كما أنه ليس لدى المدعي فواتير تفيد بأن المشتريات قد استلمتها أو تعود له أو أنه تم تسليمها للمقهى وأما بخصوص المبالغ التي ذكرها المدعي في الجدول فأعترف بالمبالغ المحولة من حساب المدعي على حسابي الشخصي ببنك (...) وقد قمت برد جزء من هذه المبالغ على حساب المدعي كما وضحت ذلك الفقرة ثالثا في هذه المذكرة وأن للمدعي في ذمتي المبلغ الباقي كدين ومستعد لتسليمه له وأما ما يتعلق بتوقيعه على وصل بقيمة المكيفات والبالغ (١١٠٠٠٠) ريالا فليس توقيعه وليس له علاقة بهذه الورقة وأما بخصوص المبلغ ١٠٧٠٠٠ريال فلم يدفع المبلغ الذي ذكره وليس للمدعي إلا المبلغ ٢٦٠٠١ ريال المحول لحسابه كقرض حسن ومستعد لتسليمه له كما أن دعواه بأنه قدم مبلغ ١٠٧٠٠٠ ريال تمثل نصف لذا أطلب من فضيلتكم رد الدعوى ، وبسؤال المدعي عن تحرير طبيعة الشراكة بينهما أجاب قائلا: إن الاتفاق على أن تتم الشراكة بيننا بنسبة ٥٠% من الأرباح لكلا الطرفين وأن نكون متساويين في رأس المال وقد قمت بدفع مبلغ وقدره ١٠٧٠٠٠ريالا وقام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ١٤٠٠٠٠ ريالا واتفقت وهو على أن المبلغ الفارق بين ١٠٧٠٠٠ و ١٤٠٠٠٠ نتحمله مناصفة حتى نكون متساويين في رأس المال هكذا أجاب وبسؤاله هل كان الاتفاق بينكما على العمل والمال أجاب قائلا: لا وقد كان الاتفاق على أن ندفع جميعنا المبالغ في رأس المال ويكون المدعى عليه هو المدير على أن يكون له ١٠% من الأرباح لقاء إدارته هكذا أجاب وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة على أن جميع المبالغ المحولة بإجمالي ١٠٧٠٠٠ريال أنت من قمت بدفعها؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة لإحضارها فأجابته الدائرة لطلبه وبناء على ذلك تم رفع الجلسة .وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ ٢/٢/١٤٤٣ه في هذه الجلسة التي تعقدها الدائرة عن بعد حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣هـ الصادرة من وكالة الخدمات الالكترونية وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية ذكر أنه أحضر للشهادة (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) ولا أعمل ولا تربطني علاقة بالمدعي سوى أنه صديق كما لا تربطني علاقة بالمدعى عليه سوى أنه صديق وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (أشهد بالله العظيم أن المدعي دخل إلى المشروع بمبلغ وقدره (١٧٠٠٠٠) ريال ولم يعدها المدعى عليه إلى المدعي) هكذا شهد وبسؤاله عن المشروع المتشاركين فيه أجاب قائلا: كوفي وبسؤاله عن اسم المحل المتشارك فيه أجاب قائلا اسم المقهى (...) وبسؤاله عن طبيعة الشراكة أجاب قائلا: إن المدعي دفع المبلغ المذكور وهو يورد الأغراض والمدعى عليه هو من عمل المتبقي وبسؤاله عن الأغراض التي وفرها المدعي أجاب قائلا: قام المدعي بتوفير آلات قهوة وبسؤاله عن عمل المدعى عليه أجاب قائلا: المدعى عليه هو من بنى المحل وقام بتأسيسه وبعد ذلك المدعى عليه هو من يدير المشروع وبسؤاله عن النسب المتفق عليها هل يعلمها أجاب قائلا لا أتذكر كم مقدار النسبة المتفق عليها وبسؤاله عن عمله في الكوفي أجاب قائلا كنت مقدم للقهوة والحلى وبسؤاله عن من قام بتوظيفه أجاب قائلا: المدعى عليه هو من قام بتوظيفي ولم أواصل العمل معهم هكذا شهد وأجاب . ثم ذكر المدعي أنه أحضر الشاهد (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) ولا أعمل ولا تربطني علاقة بالمدعي سوى أنه صديق كما لا تربطني علاقة بالمدعى عليه وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: أشهد بالله أنني قمت بتحويل مبلغ وقدره ٩٠٠٠ ريال من حسابي الشخصي إلى حساب (...) وأنني قمت بالسفر معهم إلى (...) لشراء الأغراض المتعلقة بالمحل وأن المدعى عليه قال بحضوري أنه استلم مبلغ وقدره ٨٤٠٠٠ ريال والمحل لايزال تحت الإنشاء هذه شهادتي . وبسؤاله عن المبلغ المحول منه إلى المدعى عليه هل هذا بطلب المدعي؟ أجاب قائلا نعم حيث لم يكن لدي حساب في بنك (...) فقام بأخذ ذلك المبلغ سلفة مني وقمت بتحويله إلى المدعى عليه . وبسؤاله عن مستند علمه بالشراكة التي بينهما؟ أجاب قائلا كان ذلك أثناء السفر إلى (...)، وبسؤال عن طبيعة الشراكة بينهما؟ أجاب قائلا كانت الشراكة بينهما النصف بالنصف وفي أثناء السفر كانا يسعران أغراض المحل وآلات القهوة هكذا شهد وأجاب . فسأله وكيل المدعى عليه هل تعلم بتاريخ الشراكة بين الطرفين أجاب الشاهد قائلا لا أذكر التاريخ فسأله هل كان يتواصل معكما شخص آخر أجاب قائلا لا لم يكن معنا أحد هكذا أجاب . ثم ذكر المدعي أنه أحضر الشاهد(...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائل: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) ومتخرج من الجامعة ولا أعمل والمدعي كان شريك لي في المحل والمدعى عليه كان شريك لي في المحل وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعي كان شريكا في المقهى مع المدعى عليه وأن للمدعي مبلغا يقارب المائة ألف ريال ولم يسلمها المدعى عليه للمدعي ، هكذا أشهد ، وبسؤاله عن مستند على حصول الشراكة بين الطرفين ؟ أجاب قائلا كنت موظف في المقهى وكان المدعي يدفع المبالغ وهو من وفر أغراض المطبخ كاملا وقد دفع المدعي مبلغا وقدره ٨٠٠٠٠ ريال وزيادة هكذا أجاب ،وبسؤاله عن علمه بذلك ؟ أجاب قائلا كنت أحسب ذلك بحضور المدعى عليه(...) هكذا أجاب ،وبسؤاله عمن قام بتوظيفه في المقهى ؟ أجاب قائلا كان ذلك عن طريق المدعى عليه هكذا أجاب ، وبسؤاله هل لديك علم بنسب الشراكة بين الطرفين ؟ أجاب قائلا لا ولم يتم تحديد نسب مطلقاً بين الطرفين هكذا شهد، ثم ذكر المدعي أنه أحضر الشاهد (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) وأعمل عسكري في (...) ولا تربطني علاقة بالمدعي سوى أنه صديق في العمل كما لا تربطني علاقة بالمدعى عليه سوى أنه صديق وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعي كان شريكا للمدعى عليه في الكوفي بـ(...) وأنه حصل بيني وبين المدعى عليه (...) تواصل بشأن الصلح بين الطرفين وقدمت إلى (...) بصحبة المدعي (...) ولكن لم يتم الصلح وقد أجاب المدعى عليه بأن المدعي إذا كان لديه مستندات فليقدمها هكذا شهد . وبسؤاله هل تعلم مقدار المبلغ الذي قام بدفعه المدعي للدخول في الشراكة ؟ أجاب قائلا لا أعلم مقداره والمدعي قال لي أن المبلغ ١٠٧٠٠٠ ريال، وبسؤاله عن طبيعة الشراكة بين الطرفين ؟ أجاب قائلا لا أعلم سوى كونهم شريكين فقط ، وبسؤاله هل تعلم مقدار النسبة المتفق عليها ؟ أجاب قائلا لا أعلم عن ذلك شيء ، هكذا شهد ثم ذكر المدعي أنه أحضر الشاهد (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) وأعمل (..) والمدعي زميلي في العمل كما لا تربطني علاقة بالمدعى عليه وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعي كان شريكا لـ(...) وبسؤاله عن المبالغ التي قام بدفعها المدعي ؟ أجاب قائلا لا أعلم عن مقدارها شيئا ، وبسؤاله عن مستند بعلمه عن حصول الشراكة ؟ أجاب قائلا المدعى عليه حضر زواج المدعي وكان يقول بحضوري أنه حضر زواج شريكة وكذلك قد أخبرني المدعي بذلك ، وبسؤاله عن طبيعة النشاط الذي تشارك به الطرفان ؟ أجاب قائلا كان المحل كوفي ، وبسؤاله عن طبيعة الأعمال التي قام بها كلا الطرفين ؟ أجاب قائلا لا أعلم عن ذلك شيء وبعرض الشاهد على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا هل حدد موكلي للشاهد ما نوع الشراكة فأجاب الشاهد قائلا لا لم يحدد نوعها هكذا أجاب . ثم ذكر المدعي أنه أحضر الشاهد (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) وأعمل (...) ولا تربطني علاقة بالمدعي كما لا تربطني علاقة بالمدعى عليه وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (أشهد بالله العظيم أن المدعي كان شريكا للمدعى عليه في المحل حيث كنت وكيل لأخي مالك المحل المجاور والملاصق للمحل مكان الشراكة وأشهد أن المدعي قام بتحويل أجرة العمالة الذين كانوا يعملون في المحل قبل الافتتاح حيث اعتدى عليهم المدعى عليه وطلب مني المدعي إرسال العمالة الذين على كفالة أخيه إلى (...) والمبلغ المحول إلي كان أجرة إرسالهم إلى كفيلهم ، واجتمعت مع المدعي والمدعى عليه من أجل المحاسبة المتعلقة بالجلسة الخارجية حيث اتفقنا على أن تكون بشكل موحد وقد كان (...) معنا والمدعو (...) ، هكذا أشهد . وبسؤاله عن مستند علمه بالشراكة أجاب قائلا كان المدعي يحضر لدي في المحل ويستشيرني في المحل وتقييمه وقد كان يحضر باستمرار للمحل ولكنني حضرت معهم اتفاق على الشراكة لم يحصل ذلك هكذا أجاب . وبسؤاله عن طبيعة الأعمال والشراكة أجاب قائلا كان شريكان في المقهى (الكوفي) ولكن لم أطلع على الأوراق أو لم مقدار ما دفعه كل طرف هكذا شهد ، فجرى عرض الشاهد على وكيل المدعى عليه فأجاب قائلا هل بين الشاهد وموكلي عداوة فأجاب الشاهد قائلا لا يوجد عداوة بيننا وقد قام المدعى عليه بإحداث مبنى جانبي ومرتفع وهناك ضرر علي من بناء المبنى بشكل خارجي فقمت بالتواصل مع صاحب المبنى الرئيسي لإزالة الضرر علي وليس بيننا عداوة كما ذكر وكيل المدعى عليه بل تفاهات تحصل بين الجيران) هكذا أجاب وشهد ثم أحضر المدعي للشهادة (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (...) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة (...) وأعمل في (...) ولا تربطني علاقة بالمدعي سوى أنه صديق كما لا تربطني علاقة بالمدعى عليه سوى أني عرفته عن طريق المدعي وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (أشهد بالله العظيم أن المدعي دخل شراكة في مقهى مع المدعى عليه في (...) وقد طلب المدعي مني سلفة بمبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ريال للدخول في الشراكة وقبل ثلاث سنوات من الآن في شهر رمضان ذهبت مع المدعي إلى (...) لمحاولة الصلح بين الأطراف لم نتوصل إلى صلح) هكذا شهد وبسؤاله عن المبلغ الذي قام بتحويله هل حوله إلى المدعى عليه أجاب قائلا: قمت بتحويلها إلى المدعي فقط وبسؤاله عن النسبة المتفق عليها أجاب قائلا المدعي يذكر لي أن النسبة المتفق عليها ٥٠% لكل من الطرفين وذكر المدعي عليه عدم صحة ذلك وبسؤاله عن الأعمال التي قام بها المدعي أجاب قائلا: أذكر أنه ذهب مع المدعو (...) وهو أحد الشهود وفي هذه الجلسة إلى (...) معهم المدعي عليه (...) بتوفير بعض احتياجات المقهى هكذا شهد وأجاب ثم طلب المدعى عليه سؤال الشاهد هل كان حاضرا وقت الاتفاق بين الطرفين أجاب قائلا: لا لم أكن حاضرا فجرى سؤاله من قبل الدائرة عن مستند علمه بالشراكة أجاب قائلا: سمعت من الطرفين ذلك الأمر هكذا أجاب . ثم أحضر المدعي للشاهدة (...) وبسؤاله عن اسمه وكم يبلغ من العمر وعن مقر إقامته وأين يعمل وعن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلا: الاسم (....) سجل مدني رقم (...) وأبلغ من العمر (...) عاما وأسكن في منطقة نجران وأعمل (...) وعلاقتي بالمدعي أنه زميل في العمل والمدعى عليه صديق من بعيد وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعي كان شريكا مع المدعى عليه وقدمت إلى المدعى عليه في (...) مع الشاهد (...) للصلح بين الطرفين ولكن لم يتم الصلح هكذا شهد وبسؤاله عن مستند علمه بحصول الشراكة بين الطرفين ؟ أجاب قائلا عن طريق المدعي وقد قمت بالذهاب إلى الكوفي أكثر من مرة وكان الطرفان حاضران ، وبسؤاله عن المبلغ وعن نسبة الشراكة ؟ أجاب قائلا لا أعلم عن التفاصيل شيء هكذا أجاب .وبعرض شهادة الشهود على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا أطلب المهلة لذلك فجرى إفهامه بأن عليه تحرير ذلك قبل موعد الجلسة القادمة ، وإحضار المدعى عليه أصالة في الجلسة القادمة ففهم ذلك ، وأفهمتهم الدائرة بأنها ستحيل القضية لتبادل المذكرات على أن يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية عن شهادة الشهود خلال يومين ويعقبه رد المدعي على ذلك خلال يومين، وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣ه افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه المدون بياناتهما سابقاً وتشير الدائرة إلى أنه جرى إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات ليقدم المدعى عليه جوابه عن شهادة الشهود ثم يتاح المجال للمدعي لتقديم رده عما يتقدم به وكيل المدعى عليها إلا أنه لم يتقدم برده على شهادة الشهود وبهذا فيعد مسقطا لحقه في ذلك كما تشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة يطلب فيها تعديل بعض الأخطاء في نص شهادة الشهود فجرى سؤال المدعي الحاضر هل أنت مستعد لأداء اليمين على صحة ما ذكرته من كونك شريك مع المدعى عليه في المقهى المسمى (...) محل الدعوى ودفعك لمبلغ وقدره ١٠٧٠٠٠ ريال وأنك اتفقت مع المدعى عليه على أن تكون نسبة الشراكة ٥٠% بينكما فأجاب قائلا أنا مستعد بذلك هكذا أجاب فجرى تخويفه بالله من عظم اليمين وخطرها وأن من حلف بالله كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان ففهم ذلك وحلف بعد الإذن له قائلا (والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني اتفقت مع المدعى عليه (...) على أن نكون شركاء في المقهى المسمى (...) وأنني قمت بدفع مبلغ وقدره ١٠٧٠٠٠ ريال مقابل الشراكة بيننا وأن النسبة المتفق عليها بيني وبين المدعى عليه ٥٠% من الأرباح وذلك بعد خصم مبلغ ١٦٠٠٠ ريال مقابل فرق رأس المال الذي دفعه المدعى عليه وأن المدعى عليه لم يسلمني إياها حتى الآن والله العظيم) هكذا حلف وبسؤالهما هل لديكما ما تودان إضافته أجابا قائلين ليس لدينا ما نضيفه هكذا أجابا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي جلسة يوم ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ والتي تنظرها الدائرة بتشكيلها الحالي وقد افتتحت لإصدار صك جديد في القضية رقم (٤١٩٥٢٢١) بديلا عن الصك السابق ذي الرقم (٤٣٧٢٣٦٤٩٧) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ ، وذلك لوجود مشكلة تقنية فيه منعت من ظهوره لأطراف الدعوى، وعليه وحيث تضرر أطراف الدعوى بهذا التأخر لعدم تمكنهم من الاعتراض أو التنفيذ فقد قررت الدائرة افتتاح هذه الجلسة وإصدار صك جديد، وتحتسب له مدة اعتراضية جديدة. الأسباب: وبما أن المدعي يطلب ما هو مدون في دعواه، ولكون المدعى عليه أنكر شراكة المدعي معه ولم يقر له بالحق الذي يدعي به، وبما أن المدعي قدم البينة على كونه شريكا للمدعى عليه في المقهى المسمى بـ(...) في مدينة (...) والمتمثلة في شهادة الشهود وما كان بينهما من مراسلات عبر تطبيق الواتساب، ولما كانت الشهادة التي شهد بها الشهود يترجح بمجموعها حصول الشراكة بين الطرفين، ولكون ذلك مقوي لجانب المدعي ومرجح له، كما أن ما ذكره المدعى عليه من توجيهات للمبالغ المستلمة له عن طريق المدعي أو بأمره لا تنفي بصورة قاطعة كون المدعي شريكا؛ فإنه يتصور في الواقع حصول ذلك، وظاهر ما جاء في المراسلات التي بينهما عبر تطبيق الواتساب أن بينهما شراكة في المقهى محل الدعوى، وظاهر الحال معتبر إلا بقرينة تصرف عنه، كما هو مقرر فقها، كما أن المدعى عليه قد فرط في تقديم ما طلب منه فيما يتعلق بالشهود وما شهدوا به، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين قال ابن القيم: " والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين ، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته ، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم .. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين ، وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا ، فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم " إعلام الموقعين ، ١/٨٠، وبما أن المدعي قد أدى اليمين كما طلبت منه، لذلك كله فقد حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي للمدعى عليه في المقهى المسمى بـ(...) بمدينة (...)، وأما عن بقية الطلبات للمدعي فإنها تابعة للحكم بإثبات الشراكة بين الطرفين، وهي فرع عن الأصل المحكوم به، ولكون الحكم لم يكتسب القطعية حتى الآن ولا يزال غير قطعي، فإن الحكم في بقية الطلبات سابق لأوانه، وللمدعي بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أن يتقدم بدعوى جديدة متضمنة هذه الطلبات، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: ثبت لدى الدائرة شراكة المدعي للمدعى عليه في المقهى المسمى (...) بمدينة (...) بنسبة قدرها (٥٠%) ثانيًا:رد بقية الطلبات لرفعها قبل أوانها. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت ، وتم النطق بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ ويعد هذا الصك ملغيًا للصك رقم (٤٣٧٢٣٦٤٩٧) بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صاله حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم أحدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 433470525 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٩٥٢٢١ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصه أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما مضمونها:" شاركت مع المدعى عليه الأول بشركة محاصة بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٠ على افتتاح محل كوفي شوب في مدينة (...) ولم يتم كتابة عقد خطي بيننا لكون مكان إقامتي في (...) ولأن المدعى عليه الأول موظف فقد تم استخراج السجل التجاري وترخيص المحل باسم شقيقه المدعى عليه الثاني وقام بكتابة وكالة لشقيقه المدعى عليه الأول برقم ٣٩١٤٩٦٩٥٧ وتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٣٩هـ يفوضه فيها بالتصرف بالكوفي شوب وإدارته وقد سمينا المحل باسم مقهى (...) لتقديم المشروبات وقمنا باستئجار المبنى وتجهيزه ودفعت مبلغا مجموعه (١٠٧.٠٠٠) مائة وسبعة الاف ريال وتمثل نصف رأس المال وتم الاتفاق بيننا على أن يتم توزيع الأرباح مناصفة وأن يقوم المدعى عليه الأول بالإشراف على إدارة الكوفي شوب ومسك سجلات المحاسبة إلا أنه وبعد أن قمنا بافتتاح المحل واستثماره لأكثر من سنة وحقق الكوفي شوب أرباحاً تنكر المدعى عليه الأول لي وأنكر الشراكة ورفض اطلاعي على سجلات ودفاتر الكوفي شوب ورفض إعادة ما دفعته من رأس المال وتواصلت معه بموجب رسائل إلكترونية على جواله ختمها بقوله شف لك محامي يخارجك مني وعندك المحاكم في كل مكان. واختتم صحيفة دعواه بطلب ١ -إثبات الشراكة بين المدعي والمدعى عليه الأول ٢ -إلزام المدعى عليه الأول باطلاعي على دفاتر الكوفي شوب موضوع الشراكة وتسليمي حصتي من الأرباح أو إعادة ما دفعته من رأس المال مبلغ وقدره (١٠٧٫٠٠٠)مائة وسبعة الاف ريال" ا.هـ ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي أولًا: ثبت لدى الدائرة شراكة المدعي للمدعى عليه في المقهى المسمى (...) بمدينة (...) بنسبة قدرها (٥٠%) ثانيًا: رد بقية الطلبات لرفعها قبل أوانها. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت ، وتم النطق بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ ويعد هذا الصك ملغيًا للصك رقم (٤٣٧٢٣٦٤٩٧) بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم أحدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إلغاء الحكم الصادر محل الاعتراض وباطلاع الدائرة عليها عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها وكيل المستأنف/(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤١٤٧٥٥٢٨) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤١هـ، كما حضرها المستأنف ضده أصالة/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤١هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض والمكونة من خمس وقرر الاكتفاء بها، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بما أنّ الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم ٤١٩٥٢٢١ لعام ١٤٤١ ، بالصك رقم ٤٣٧٩١٥٧٨٨ والمؤرخ في ١٠/ ٠٨ /١٤٤٣هـ فيما انتهى اليه الحكم من أولًا: ثبت لدى الدائرة شراكة المدعي للمدعى عليه في المقهى المسمى (...) بمدينة (...) بنسبة قدرها (٥٠%) ثانيًا: رد بقية الطلبات لرفعها قبل أوانها محمولا على أسبابه. ولما هو موضّحٌ بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.