حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 42808746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808746/1442
رقم الحكم:42808746
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808746 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 42808746 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٧٤٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم إبرام عقد بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م، وتضمن العقد تنازل مؤسسة (...) عن مشروع (...) الواقع بحي (...) بـ(...) العائد ملكيته لشركة (...)، حيث سبق لمؤسسة (...) بالتضامن مع مؤسسة (...) التعاقد مع مالك المشروع ثم جرى التفاهم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) بالتنازل عن المشروع لتقوم المدعى عليها بتنفيذه وتحقيقاً لذلك قامت المدعى عليها بتوقيع عقد المشروع بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠١٧م مع الطرف الأول مؤسسة (...) الاستثمارية، وقد تضمن العقد المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) في المادة الخامسة قيمة المشروع وحقوق الطرف الأول مؤسسة (...) لقاء التنازل عن المشروع لصالح الطرف الثاني مؤسسة (...) والمقدرة بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون ريال منها مبلغ قدره (٤,٧٥٠,٠٠٠) أربعة مليون وسبعمائة وخمسون ريال لصالح الطرف الأول مؤسسة (...) ومبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال لصالح الوسيط في هذا الاتفاق وهو المدعي، ووفقاً لهذا تم تحرير شيك رقم -٦٦٩٦٦٣- وتاريخ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال مسحوباً على بنك (...) كما تم تحرير شيك رقم -٦٦٩٦٦٢- وتاريخ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال مسحوباً على بنك (...)، وعند تقديم الشيكات للصرف تعذر ذلك لعدم وجود رصيد كافي في حساب المؤسسة، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، ودفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالًا للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفتح تبادل المذكرات للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابة وجاء فيه: (لم يتم تنفيذ المشروع، وذلك لوجود مقاول آخر سابق اتضح تعاقده مع مؤسسة (...) (مالكة المشروع) وهو شركة (...)، ويؤكد التعهد والالتزام اللاحق للعقد بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٧م الصادر عن مؤسسة (...) بتنازلها عن العقد المحرر بينها وبين المدعى عليها وفسخ هذا العقد، والمتضمن كذلك إقرارها بإلغاء كل التزام مالي يخص العقد وإلغاء جميع الشيكات المحررة من المدعى عليها بسبب هذا العقد ومنها الشيكات موضوع هذه الدعوى المحررة باسم المدعي، وأقرت المؤسسة أيضاً بوجوب تسليم هذه الشيكات للمدعى عليها، وكذلك حررت مؤسسة (...) إقرار إبراء للذمة بذات التاريخ أقرت فيها ببراءة ذمة المدعى عليها من أية التزامات مالية أو تعاقدية بشأن العقد المذكور، وبأن جميع الشيكات المحررة بسبب هذا العقد لاغية وتتعهد بإعادتها للمدعية، وقد سبق للمؤسسة المدعى عليها تقديم دعوى رقم ٢٣٤٩ لعام ١٤٤٠هـ بعدم استحقاق مؤسسة (...) للشيك المحرر من المدعى عليها بقيمة (٤,٢٥٠,٠٠٠) ريال بسبب العقد المذكور، وتم الحكم فيها لصالح المدعى عليها بعدم استحقاق مؤسسة (...) لقيمة الشيك وإلزامها برد أصله، والمعلوم أن موضوع وسبب هذه الشيكات هو نفسه موضوع وسبب الشيكات موضوع الدعوى الماثلة، كذلك تقدم المدعي سابقاً بدعوى جزائية بموجب الشيكين موضوع هذه الدعوى وتم الحكم فيها ببراءة مالك المؤسسة منها بموجب صك الحكم رقم ٣٩٣٨٣٩١٥ وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ من المحكمة الجزائية بالرياض، وذلك لانعدام وانقضاء سبب تحرير الشيك وهو إلغاء العقد وتعهد المستفيد وإقراره بذلك وإبرائه لذمة مالك المؤسسة المحررة للشيك، وكل ذلك ينطبق على الشيكين موضوع الدعوى الماثلة، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، وإلزام المدعي برد أصل الشيكات للمدعى عليها، ودفع أتعاب ومصاريف الدعوى). ثم قدم المدعي وكالة مذكرة رد وجاء فيها: (أن ما قدمته المدعى عليها مجرد صوراً لا أوراق، وحكم شرعي لا علاقة للمدعي به وليس طرفاً في القضية وبالتالي فإن جواب المدعى عليها لا يلاقي ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم إن الحكم الشرعي صادر في قضية المدعى عليها مع شركة (...) والمدعي لم يتنازل عن حقوقه ولم يأذن لأحد أن يتنازل نيابة عنه، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في قضية المدعى عليها مع شركة (...) يتبين صحة هذه الدعوى حيث إن الحكم اقتصر على الشيكات التي تخص شركة (...) فقط أما ما يتعلق بحق المدعي من قيمة الشيكين محل الدعوى فهو ثابت بذمة المدعى عليها، ويوجد هناك دعوى مقامة من شركة (...) ضد المدعى عليها تتهمها بتزوير التنازل التي قدمته المدعى عليها ظناً منها أنه سند يعضد جوابها وقد بينا أن هذا التنازل لا علاقة للمدعي به فيكون الاستناد له مردود عليها، وبعد الاطلاع على الحكم المرفق من المدعى عليها تبين أن شركة (...) لم تحضر أي من جلسات المرافعة حتى صدور الحكم مما يقوي جانبها في قولها إن التنازل مزور عليها وأن مستحقاتها لا زالت بذمة المدعى عليها، أما ما يتعلق بقول المدعى عليها أن العقد لم ينفذ فهذا إن صح ليس من مسؤوليات المدعي ولا يسأل عنه لأن دوره ينتهي في أعمال الوساطة عند توقيع الطرفين للعقد محل الوساطة فإذا قامت المدعى عليها بعد ذلك بالتنازل عن تنفيذ العقد لأي سبب من الأسباب فلا علاقة للمدعي بذلك، كما أن المدعى عليها قد فوتت فرص على المدعي مع شركات ومؤسسات أخرى). وفي جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على مسار تبادل المذكرات ثم تم توجيه السؤال لطرفي الدعوى إن كان لديهم ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء بما سبق وأن قدماه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبطلب المدعي وكالة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية طلب إمهاله لتقديمه إلكترونيًا، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه تحريراً صحيحاً وتقديمها في مذكرة مدعومة بالمستندات، وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة وقفاً لما يرد فيها فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ المنعقد عن بعد حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المتضمنة تحرير الدعوى كما طلبت منه الدائرة، وبطلب بالجواب من وكيل المدعى عليه قرر بأنه يطلب إمهاله لتقديم الرد على هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي جلسة ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم رده على النظام وذلك لوجود عطل يمنعه من إرفاقها وطلب قيدها في ضبط هذا اليوم وجاء فيها ما نصه (أن عقد التنازل الذي قدمته المدعى عليها والمتضمن التنازل عن المشروع الذي كان سبباً في تحرير الشيكين محل الدعوى، ورد به نصاً بالبند بعنوان بعد الانتهاء من المشروع يتم دفع (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال من ضمنها مبلغ الشيكين محل الدعوى، مما يجعل بوضوح استحقاق مبلغ الشيكين معلق على شرط الانتهاء من المشروع أولاً). وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه يكتفي بما سبق أن قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة القضية والتأمل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، ودفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة وذلك مقابل تنازل مؤسسة (...) عن مشروع (...) الواقع بحي (...) بـ(...) العائد ملكيته لشركة (...)، حيث سبق لمؤسسة (...) بالتضامن مع مؤسسة (...) التعاقد مع مالك المشروع ثم جرى التفاهم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) بالتنازل عن المشروع لتقوم المدعى عليها بتنفيذه وتحقيقاً لذلك قامت المدعى عليها بتوقيع عقد المشروع بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠١٧م مع الطرف الأول مؤسسة (...) الاستثمارية، وقد تضمن العقد المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) في المادة الخامسة قيمة المشروع وحقوق الطرف الأول مؤسسة (...) لقاء التنازل عن المشروع لصالح الطرف الثاني مؤسسة (...) والمقدرة بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون ريال منها مبلغ قدره (٤,٧٥٠,٠٠٠) أربعة مليون وسبعمائة وخمسون ريال لصالح الطرف الأول مؤسسة (...) ومبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال لصالح الوسيط في هذا الاتفاق وهو المدعي،ولم كانت المدعى عليها تدفع بعدم صحة هذه الدعوى من حيث أن المشروع المتفق عليه لم يتم وقد تم سحب المشروع من المدعى عليها من قبل مالك المشروع ذلك لوجود مقاول آخر سابق اتضح تعاقده مع مؤسسة (...) (مالكة المشروع) وهو شركة (...)، ويؤكد التعهد والالتزام اللاحق للعقد بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٧م الصادر عن مؤسسة (...) بتنازلها عن العقد المحرر بينها وبين المدعى عليها وفسخ هذا العقد، والمتضمن كذلك إقرارها بإلغاء كل التزام مالي يخص العقد وإلغاء جميع الشيكات المحررة من المدعى عليها بسبب هذا العقد ومنها الشيكات موضوع هذه الدعوى المحررة باسم المدعي،وكذلك الحكم بعدم استحقاق مؤسسة (...) لقيمة الشيك وإلزامها برد أصله، والمعلوم أن موضوع وسبب هذه الشيكات هو نفسه موضوع وسبب الشيكات موضوع الدعوى الماثلة، كما تقدم المدعي سابقاً بدعوى جزائية بموجب الشيكين موضوع هذه الدعوى وتم الحكم فيها ببراءة مالك المؤسسة منها بموجب صك الحكم رقم ٣٩٣٨٣٩١٥ وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ من المحكمة الجزائية بالرياض، وذلك لانعدام وانقضاء سبب تحرير الشيك وهو إلغاء العقد وتعهد المستفيد وإقراره بذلك وإبرائه لذمة مالك المؤسسة المحررة للشيك، وبعد دراسة الدائرة للقضية والتأمل فيها تبين صحة ما دفعت به المدعى عليها من أن المشروع قد تم سحبه من قبل مالك المشروع ولم تستفد منه المدعى عليها بأي وجه من الوجوه وذلك لسبب خارج عنها وليس إهمالاً منها أو قصوراً من جهتها، وحيث أن الأجر على قدر المنفعة أو على تحققها، وبما أن ما تستحقه المدعية من العمولة مشروطة بالتوفيق والعمل معًا ولا تنفك عن بعضهما وبما أن العمل لم يتم للأسباب المذكورة سلفا مما تنتهي معه الدائر إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث