حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433633230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439067823/1443
رقم الحكم:433633230
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067823 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433633230 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٧٨٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٨ م، قامت بشراء خضروات وفواكه متنوعة، بمبلغ قدره (١٤٢,١٨١.٧٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً ومئة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، من موكلته على أن يتم سداد المبلغ في مدة لا تتجاوز الشهر إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٢,١٨١.٧٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً ومئة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية. ٢- عدد (١٨) فاتورة على مطبوعات المدعية ونسخة على مطبوعات المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه عن الدعوى المتضمن إنكاره للدعوى ولمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور الطرف المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٢,١٨١.٧٠) مئة واثنان وأربعون ألفاً ومئة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، كما حصر بينته في عدة فواتير، وطلب مهلة لإعادة إرفاق هذه الفواتير بشكل مرتب مع إرفاق جدول توضيحي، ولإمهاله رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على دعوى المدعية خلال خمسة أيام من تاريخه وإرسال الرد عن طريق إيميل الدائرة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى؟ أنكرها وأنكر استحقاق المدعية لأية مبالغ، واكتفى بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته؟ أحال على المرفقات واستمهل للرجوع لموكلته في حال وجود بينة أخرى؛ فأمهلته الدائرة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأفاد وكيل المدعية بأنه لدى موكلته بينة على حصول التعامل مع المدعى عليه، والذي أنكره في الجلسة السابقة، وهي حوالة بنكية لحساب المدعية عن طريق البنك (...) من المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وهي تثبت وجود تعامل سابق، وبعرضها على المدعى عليه أصالة؛ أجاب بأن الموظف لدى المدعية هو الذي تواصل معه سابقاً، وأن التعامل كان معه، وأقر بصحة الحوالة وطلب يمين مدير المدعية على صحة دعواه، وثبت للدائرة أن الحوالة كانت لصالح الشركة المدعية، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار مدير موكلته في الجلسة القادمة ليؤدي اليمين في الدعوى والتي سيكون نصها (أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به في هذه الدعوى صحيح وأن المدعى عليه لم يسدد أي جزء منه والله العظيم)، فاستعد للرجوع الى موكلته ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى كونها قد قررت توجيه يمين الاستظهار للمدعي في هذه الدعوى بعد طلبها من قبل المدعى عليه في الجلسة الماضية، وبعرضها على مدير المدعية وبعد تخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة، وأن المبلغ الذي أطالب به في هذه الدعوى صحيح، وأن المدعى عليه لم يسدد أي جزء منه والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٢,١٨١.٧٠) مائة واثنان وأربعون ألفاً ومئة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة، تمثل قيمة خضروات وفواكه قام بشرائها المدعى عليه ولم يسدد قيمتها، وقد قدم المدعي وكالةً فواتير موقعه من المدعى عليه، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره للدعوى ولمبلغ المطالبة وللفواتير، وطلب أداء اليمين من مدير المدعية باستحقاق المبلغ المطالب به بعد ثبوت وجود حوالة سابقة منه للمدعي بعد إنكاره التعامل، وحيث أن المدعي أدى يمين الاستظهار بعد طلبها من المدعى عليه، ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية (١١١/٥) من نظام المرافعات الشرعية أنه (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه بعد طلبها من المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢,١٨١.٧٠) مائة واثنان وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة، وبالله التوفيق.